شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٣٣

بيع · بيع مفروز من مالك على الشيوع · حكمه

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٨ — ٢ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

اختلف الشراح والمحاكم رأيا فى حكم البيع المفروز من مالك على الشيوع . وترى المحكمة الأخذ بالرأى القائل ببطلان البيع طالمــا لم يثبت أن المشترى كان عالمــا بحالة الشيوع . ذلك لأن المفروض فيمن يشترى عينا محددة أن ينتفع بها فورا بغير منازع . فجعل البيع موقوفا على نتيجة القسمة فيه تعليق للملكية على أمور احتمالية غير محققة قد يطول أمدها وتستلزم مصاريف كثيرة وجهودا شاقة وليس من العــدل تحميل المشترى بها (٢٣)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 18-2-1932 MM. Abdel Baky Zaki el Kosheiry Bey, Hassan Refat Bey, Soliman el Sayed Soliman Bey (C.C.) Vente — Vente par un copropriétaire, d'une partie délimitée dans un bien indivis — Solution. La doctrine et la jurisprudence ne sont pas d'accord sur la solution à donner en cas de vente, par un copropriétaire, d'une partie déterminée et délimitée prise dans un bien indivis. La cour croit devoir adopter l'opinion de ceux qui soutiennent que la vente doit être considérée comme nulle tant qu'il n'est pas prouvé que l'acheteur avait connaissance de l'indivision. Car il faut présumer que celui qui achète un bien déterminé et délimité entend en jouir tout de suite et sans contestation. Or, vouloir faire dépendre la vente du résultat du partage, c'est faire dépendre la propriété de circonstances éventuelles incertaines, qui peuvent traîner en longueur et exigent beaucoup de frais et des efforts pénibles qu'il n'est pas juste de faire supporter à l'acheteur.(23)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 433
صفحة 433
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٣–٤٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا