شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٣١–٤٣٢

مشارطة · بطلانها لعدم الأهلية · رد قيمة المنفعة · اثبات حصول المنفعة

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٩ — ٢ — ١٩٣٢
المواد
المــادة ١٣١ مدنى

المبادئ المستخلصة

ان مجرد عدم الأهلية موجب لبطلان العقد الذى أجراه عديم الأهلية . ولا يكون ملزما إلا برد قيمة المنفعــة التى استحصل عليها بتنفيذ العقد مع ذى الأهلية طبقا لمــا قضت به المــادة ١٣١ من القانون المدنى . فمن اشترى من عديم الأهلية وجب عليه أن يقيم الدليل على أن عديم الأهلية عادت عليه منفعة من الثمن الذى يدعى تسليمه إليه . ولا يكفى استناده إلى عقد البيع لاثبات أنه سـلمه الثمن لأن تسليمه الثمن لا يدل على أنه قد صرفه فيما عادت عليه فائدة منه (٢٢) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 29-2-1932 MM. Kamel Ibrahim Bey (Vice-Prés.) ; Mahmoud Samy Bey, Allam Mohamed Bey (C.C.). Convention — Nullité résultant de l'incapacité — Restitution de la valeur du profit retiré — Preuve du profit retiré. (Art. 131 du C.C.). Le simple fait de l'incapacité est une cause de nullité de la convention contractée par un incapable ; celui-ci ne sera tenu que de restituer la valeur du profit retiré par suite de l'exécution par le contractant capable, ainsi que le prescrit l'article 131 du C.C. En conséquence, il incombe à celui qui a acheté d'un incapable de faire la preuve du profit que cet incapable aurait retiré du prix qu'il prétend lui avoir payé. Cette preuve ne résulte pas suffisamment du fait que l'acte de vente mentionne le paiement du prix, car ce paiement ne prouve pas que l'incapable a employé le prix et qu'il a retiré un profit de cet emploi.(22)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 432
صفحة 431
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣١–٤٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا