شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٣٤–٤٣٥

تحكيم : (١) عدم اتباع المحكمين للأصول والمواعيد القانونية · حكمه · (٢) عدم ايداع الحكم بقلم الكتاب فى ظرف ثلاثة أيام من صدوره · أثره

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٤ — ٣ — ١٩٣٢
المواد
المــادتان ٧١٧ و ٧٢٧ مرافعات — المادة ٧٢٥ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — نصت المــادة ٧١٧ من قانون المرافعات على أنه "تتبع فى المرافعة أمام المحكمين الأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا حصلت معافاة المحكمين منها صراحة" . على أن مخالفة هذا النص لايقتضى بطلان الحكم لأن أحوال البطلان وردت بالمــادة ٧٢٧ على سبيل الحصر وهذه ليست واحدة منها فالحكم صحيح شكلا . ولمن يريد التمسك بهذا الوجه أن يطلب أمام محكمة الاستئناف — متى كان الحكم قابلا له — اتخاذ الاجراءات الصحيحة الموصلة للحكم . ٢ — متى صدر حكم المحكم فى الميعاد المحدد له فتأخير إيداعه بقلم الكتاب عن ثلاثة أيام من تاريخ صدوره لا يترتب عليه بطلانه لأن المــادة ٧٢٥ مرافعات التى أوجبت هذا الاجراء لم تنص على البطلان .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 24-2-1932 MM. Mahmoud el Margouchy Bey, Aly Zaki el Oraby Bey, Osman Youssef Bey (C.C.) I. Les arbitres ne suivent pas les formes et les délais légaux — Conséquence. (Arts. 717 et 727 C.P.C.C.) II. La sentence n'est pas déposée au greffe dans les trois jours—Effet. (Art. 715 C.P.C.C.) I. L'article 717 C.P.C.C. édicte que « les délais et formes suivis dans la procédure devant les arbitres seront les mêmes qui sont suivis devant les tribunaux, à moins qu'ils n'en soient expressements dispensés ». La dérogation à cet article n'entraîne cependant pas la nullité de la sentence arbitrale, car cette dérogation n'est pas mentionnée à l'article 727 qui énonce limitativement les cas de nullité. II. Dès qu'une sentence arbitrale a été rendue dans les délais fixes, le retard apporté à son dépôt au greffe dans les trois jours n'entraîne pas sa nullité, car l'article 725 C.P.C.C. qui a prescrit cette formalité du dépôt n'a pas édicté la nullité comme sanction de sa non-observation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 435
صفحة 434
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٤–٤٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا