شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٢٨

استئناف فرعى · جواز رفعه فى ورقة المعارضة

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٥ — ١١ — ١٩٣١
المواد
المــادة ٣٥٧ مرافعات

المبادئ المستخلصة

إذا فصل فى الاستئناف الأصلى بحكم غيابى جاز للخصم فى عريضة المعارضة أن يحدد موقفه فيطلب استئناف الحكم الابتدائى ويصفه بأنه استئناف فرعى طالمــا أن المــادة ٣٥٧ من قانون المرافعات تعطيه الحق فى " طلب استئناف الحكم طلبــا فرعيا ما دامت المرافعــة قائمــة فى محكمة الاستئناف" (٢٠)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT 15-11-1931 MM. Etribi Abou el Ez Bey (Vice-Prés.); Abdel Rahman el Toayer Bey, Osman Naguib Bey (C.C.) Appel incident — Admissibilité de cet appel en tout état de cause. (Art. 357 du C.P.C.C.) S'il a été statué par défaut sur l'appel principal, la partie adverse peut, dans son acte d'opposition, déterminer son attitude et interjeter appel du jugement du premier degré en qualifiant cet appel d'appel incident puisque les dispositions de l'article 357 du C.P.C.C. lui donnent le droit d'appeler incidemment jusqu'à la clôture des plaidoiries devant le tribunal d'appel.(20)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 428
صفحة 428
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٨–٤٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا