شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٢٧

تنفيذ عقارى · دعوى استحقاق · عبء الاثبات

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٦ — ٢ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

نازع الملكية هو فى الحقيقة الذى يدعى ملكية مدينـه لمــا يريد أن ينزعه . فهو المكلف باثبات ما يدعيه . أما رافع دعوى الاستحقاق فيعتبر مالكا لمــا هو واضع يده عايه حتى يقوم الدليل على العكس . (١٩)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 16-2-1932 MM. El Sayed Mohamed Abdel Hady el Guindy Bey, Aly Heidar Higazy Bey, Ahmed Moukhtar Bey (C.C.) Expropriation — Action en revendication — Charge de preuve. C'est le poursuivant en expropriation qui est en réalité le véritable actor soutenant que son débiteur est le propriétaire des biens expropriés. C'est donc à lui qu'incombe la charge de prouver le droit de propriété de son débiteur. Quant au revendiquant, il doit être considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme propriétaire de ce qu'il possède.(19)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 427
صفحة 427
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٧–٤٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا