شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٢٥–٤٢٦

(١) قانون جديد · عدم سريانه على المــاضى · عقود صادرة قبل قوانين المحاكم الأهلية · شروط شكلية لصحة العقد · هبة · (٢) هبة المشاع الذى يحتمل القسمة · شرائطها الشرعية

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣ — ١٢ — ١٩٣١
المواد
المادة ٥٠٦ كتاب الأحوال الشخصية

المبادئ المستخلصة

(١) لا يصح تطبيق أحكام القانون الأهلى على العقود السابقة لصدوره . والقانون الذى كان معمولا به من قبل وهو الشريعة الاسلامية لا يوجب أن تكون الهبــة بعقد رسمى . ومن ثم فلا محل لاعتبار العقد باطلا لأنه لم يحز الشكل الرسمى طبقا للقانون الأهلى (١٧) . (٢) ان الشريعة الاسلامية تقضى بأن هبة المشاع الذى يحتمل القسمة لاتفيد الملك بالقبض الا اذا قسم الموهوب وسلم مفرزا — مادة ٥٠٦ من قانون الأحوال الشخصية . وهذه القاعدة الشرعية يجب تطبيقها على عقود الهبــة السابقة على صدور القانون الأهلى لأن الشريعة كانت القانون المعمول به من قبل (١٨) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 3-12-1931 MM. Mahmoud el Margouchy Bey, Aly Zaky el Oraby Bey, Osman Youssef Bey (C.C.) I. Loi nouvelle — N'a pas d'effet rétroactif — Actes passés avant la promulgation des Codes Indigènes —Conditions de validité concernant la forme. II. Donation d'une part indivise partageable — Conditions au point de vue du droit musulman. (Art. 506 du C.S.P.) I. On ne saurait appliquer les dispositions du Code Indigène aux actes passés avant sa promulgation. Les règles qui étaient antérieurement en vigueur et qui sont celles du droit musulman n'édictent pas que la donation doit être faite par acte authentique. En conséquence, il n'y a pas lieu de considérer l'acte comme nul pour n'avoir pas été dressé conformément aux conditions de forme prescrites par le Code Indigène.(17) II. Suivant les prescriptions du droit musulman, la donation d'une part indivise partageable ne transfère point la propriété, malgré la tradition, à moins que la part donnée ne soit divisée et consignée séparément de la part non donnée. (Article 506 du Code de Statut Personnel). Cette règle du droit musulman doit être appliquée à tous les actes de donations antérieurs aux Codes Indigènes, car c'est ce droit qui était alors en vigueur.(18)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 426
صفحة 425
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٥–٤٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا