شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٢٤

مسئولية مدنية · مسئولية صاحب العمل قبل العمال · حوادث ناشئة عن إدارة آلات المصنع · واجبات صاحب العمل

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٣ — ٤ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

ان صاحب العمل الذى تدار بمصنعه آلات من شأنها تعريض العمال للخطر ملزم باتخـاذ الاحتياطات الواقيــة . خصوصا اذا استخدم فى مصنعه غلمانا فى سن العاشرة . فاذا كان بالمصنع من الآلات المتحركة عمود تركب عليه سيور الإدارة وواصل الى ما قبل الحائط بنحو ثلاثين سنتيمترا فقط — وهذه المسافة هى طريق المرور — وثبت أن غلاما من العمال أثناء مروره منه اشتبكت جلابيتـه بطرف العمود الدائر فسقط وحصلت اصابته . كان صاحب المصنع مسئولا عن الحادث لتقصيره فى العمل على إزالة أسباب الخطر إذ كان من الواجب وضع حاجز يفصل بين العمود الدائر وطريق المرور . وتقصيره هذا موجب لمسئوليته (١٦) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 23-4-1931 MM. Kamel Ibrahim Bey (Vice-Prés.) ; Mahmoud Samy Bey, Allam Mohamed Bey (C.C.). Responsabilité civile — Responsabilité du patron vis-à-vis de ses ouvriers — Accidents survenus à la suite du fonctionnement des machines de l'usine — Devoirs du patron. Le patron qui emploie dans son usine des machines qui peuvent mettre en péril la vie de ses ouvriers est tenu de prendre les précautions nécessaires pour leur sécurité, surtout s'il emploie dans son usine des enfants âgés de dix ans. En conséquence, lorsqu'il existe dans les machines de l'usine un axe pour les courroies de mise en mouvement, que cet axe se trouve à proximité du mur à une distance de trente centimètres seulement, et que cette distance forme le chemin de passage, s'il est établi qu'un enfant, ouvrier à l'usine, a eu, en traversant ce passage, le vêtement accroché au bout de l'axe tournant, qu'il soit tombé et qu'il ait été victime d'un accident, le patron de l'usine est responsable de cet accident parce qu'il a négligé de prendre les précautions nécessaires pour prévenir tout danger. Il aurait dû en effet faire placer une cloison séparant l'axe tournant du passage et c'est cette négligence de sa part qui le rend responsable.(16)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 424
صفحة 424
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٤–٤٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا