شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٢٢–٤٢٣

نقض وابرام · أسباب الطعن · عدم جواز ابداء أسباب شفوية فى الجلسة غير الأسباب المقدمة بالمذكرات المودعة · لايجوز للنيابة أن تدفع فى الجلسة بعدم وجود توكيل للمحامى مقدم الطعن اذا لم تكن أبدت هذا الدفع بمذكرتها

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٧ — ٤ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

ان الواضح من نصوص القانون الصادر بانشاء محكمة النقض أن المشرع أراد أن يكون معظم الاجراءات أمامها كتابيا فأوجب على الخصوم أن يفصلوا أسباب الطعن وما لديهم من الأدلة فى مذكرات كتابية تودع قبل الجلسة التى تحصل فيها المرافعة فى الدعوى . وعليــه يجب اعتبار باب المرافعة مقفلا نهائيا بتقديم المذكرات الكتابية فلا يصح بعد ذلك ابداء سبب أو دفع لم تشمله المذكرات ولا يستثنى من هـذه القاعدة سوى الأسباب والدفوع المبنية على النظام العام (١٥) . فلا يجــوز اذن للنيابة أن تدفع فى الجلسة بعــدم قبول الطعن لتقديمه من غير ذى صفة — مرتكنة على أنه ليس فى أوراق القضية مايفيد صدور توكيل للمحامى الذى قــدم الطعن — اذا لم تكن قــد أبدت هـذا الدفع فى المــذكرة المقدمة منها .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 7-1-1932 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha (Vice-Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Cassation — Moyens du pourvoi — Inadmissibilité des moyens présentés oralement à l'audience, autres que les moyens invoqués dans les mémoires écrits déposés dans l'affaire — Le Ministère Public ne saurait à l'audience, exciper du défaut de mandat de l'avocat qui a présenté le pourvoi s'il n'avait pas invoqué cette défense dans les mémoires écrits. Il résulte clairement des textes de la loi instituant la Cour de Cassation que le législateur a voulu que la plus grande partie de la procédure devant la dite cour soit faite par écrit. C'est ainsi qu'il a obligé les parties de développer les moyens de Cassation et les preuves à l'appui dans des mémoires écrits qu'elles doivent déposer avant l'audience où auront lieu les plaidoiries. Donc il faut considérer les débats comme définitivement clôturés par la présentation des mémoires écrits. Il ne sera pas permis, après cela, de présenter un moyen ou bien de soulever une exception qui n'aient pas été invoqués dans les mémoires. Il n'est fait exception à cette règle qu'en faveur des moyens et exceptions basés sur l'ordre public.(15) Le Ministère Public ne saurait donc exciper à l'audience de l'inadmissibilité du pourvoi pour défaut de qualité—se basant sur le fait qu'il n'existe pas dans les pièces du dossier une preuve de l'existence du mandat donné à l'avocat qui a présenté le pourvoi.—S'il ne l'avait pas invoqué dans les mémoires écrits déposés dans l'affaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 423
صفحة 422
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٢–٤٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا