شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤١٨

حكم . تسبيبه . سلطة محكمة الموضوع فى تفسير صيغ العقود . ضرورة اتفاق صيغتى الايجاب والقبول فى معناها . رقابة محكمة النقض . (المادة ١٠٣ مرافعات)

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٠ — ٣ — ١٩٣٢
المواد
المادة ١٠٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

التعاقـد لا يتم قانونا إلا اذا اتفقت صيغتا الايجـاب والقبول فى معناهما اتفاقا تاما . فاذا صدر الايجاب بشروط معينة . وحصل القبول بلا قيد ولاشرط . واعتبرت المحكمة أن التعاقد تم . وجب عليها أن تبين فى حكمها كيف تلاقى كل من الايجاب والقبول تلاقيا محققا لغرض القانون ومؤديا الى انعقاد الالتزام . واذا كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تفسير صيغ العقود والشروط والقيود المختلف عليها بما تراه أوفى لمقصود المتعاقدين . ولها بهذه السلطة أن تعدل عن المدلول الظاهر لهذه الصيغ المختلف على معناها . فعليها أن تبين فى أسباب حكمها لم عدلت عن الظاهر الى خلافه وكيف أفادت تلك الصيغ هذا المعنى الذى اقتنعت به ورجحت أنه هو مقصود العاقدين . بحيث يتضح من هذا البيان أن المحكمة قد أخذت فى تفسيرها باعتبارات يصح عقلا استخلاص ما استخلصته منها . أما اذا قصر حكمها فى ذلك كان باطلا لعدم اشتماله على الأسباب الكافية التى يجب قانونا أن ينبنى عليها عملا بالمـادة ١٠٣ من قانون المرافعات .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE. 10-3-1932 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (Vice-Prés.), Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Jugement — Motifs — Pouvoir du tribunal de fond d'interpréter les contrats — La formule de l'offre et celle de l'acceptation doivent nécessairement s'accorder quant au sens — Contrôle de la Cour de Cassation. (Art. 103 du C.P.C.C.). Les conventions ne sont légalement conclus que si les formules d'offre et d'acceptation s'accordent entièrement dans leur sens. Lorsqu'une offre a été faite avec des conditions déterminées et que l'acceptation y a été donnée sans aucune restriction ni condition, si le tribunal considère que la convention est conclue, il devra indiquer dans son jugement comment s'est fait l'accord des deux volontés, celle d'offrir et celle d'accepter, de manière à donner naissance à l'obligation dans les conditions voulues par la loi. S'il est vrai que le tribunal de fond a plein pouvoir pour interpréter les formules employées dans les contrats ainsi que les conditions et restrictions faisant l'objet des contestations, suivant ce qu'il juge être l'intention des parties contractantes ; et s'il est également vrai qu'avec ce pouvoir il peut ne pas tenir compte de la portée apparente des stipulations contestées et adopter un sens différent, il devra cependant indiquer, dans les motifs de son jugement, pourquoi il s'est écarté du sens apparent pour adopter un sens différent et montrer comment le texte interprété a la signification à laquelle s'est arrêté le tribunal et qu'il a estimé être la véritable intention des parties contractantes. Il faut que, de l'exposé de ces motifs, il ressort que, pour s'écarter du sens littéral, le tribunal s'est basé sur des considérations permettant raisonnablement d'arriver aux déductions faites par lui. Mais si le jugement a omis tout cela, il sera entaché de nullité comme n'étant pas suffisamment motivé, ainsi que l'exige la loi aux termes de l'article 103 du C.P.C.C.(12)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 418
صفحة 418
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٨–٤١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا