شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤١٦–٤١٧

(١) نقض وابرام . حكم استئنافى صادر فى دعوى ملكية من محكمة ابتدائية . عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض . (المادة ١٠ قانون النقض رقم ٦٨ سنة ١٩٣١) (٢) دعوى وضع اليد . دعوى ملكية . الفرق بينهما .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٧ — ٣ — ١٩٣٢
المواد
المادة ١٠ من قانون النقض رقم ٦٨ سنة ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

١ — قضت المـادة ١٠ من قانون محكمة النقض بجواز الطعن فى الأحكام الاستئنافية الصادرة من المحاكم الابتدائية فى قضايا وضع اليد دون قضايا الملكية . ٢ — الفارق بين دعوى الملكية ودعوى وضع اليد أن الأولى منهما ترمى الى حماية حق الملكية وما يتفرع منه من الحقوق العينية الأخرى بطريق مباشر ، والبحث فيها يتناول أساس هذا الحق ومشروعيته ولمن هو من الخصوم . أما الثانية فلا يقصد منها الا الحماية وضع اليد فى ذاته بصرف النظر عن أساسه ومشروعيته .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 17-4-1932 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha (Vice-Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Cassation — Jugement en appel rendu dans une action pétitoire par un tribunal de première instance — Il n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation. II. Action possessoire — Action pétitoire — Différence. I. L'article 10 du décret-loi instituant une Cour de Cassation édicte que les parties peuvent se pourvoir devant la Cour de Cassation contre les jugements de première instance rendus en appel d'un jugement de la justice sommaire, lorsqu'il s'agit seulement d'une action possessoire à l'exclusion des actions pétitoires. II. La différence entre l'action pétitoire et l'action possessoire c'est que la première a pour but la protection directe du droit de propriété et tous les autres droits réels qui en constituent les démembrements. L'examen de l'action pétitoire touche le fond de ce droit, sa légitimité, et la question de savoir à laquelle des parties il appartient. Quant à l'action possessoire, elle a pour but la protection de la possession des immeubles pour elle-même, sans se préoccuper du fond du droit ou de sa légitimité.(11)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 417
صفحة 416
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٦–٤١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا