شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٠٦

مظاهرة . التنبيه على المتظاهرين بالتفرق وعصيانهم الأمر . (المادة ١١/٣ قانون رقم ١٤ سنة ١٩٢٣)

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ — ٣ — ١٩٣٢
المواد
المادة ١١/٣ من القانون رقم ١٤ سنة ١٩٢٣

المبادئ المستخلصة

إن التنبيه على المتظاهرين بالتفرق وعصيانهم الأمر هو ركن جوهرى من أركان جريمة المظاهرة المحظورة كما هو مقتضى المـادة ١١/٣ من القانون رقم ١٤ سنة ١٩٢٣ . ومع عدم توفر ذلك الركن الأساسى — وهو سبق التنبيه على المتظاهرين بالتفرق — يتعين الحكم بالبراءة

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 14-3-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohamed Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohamed Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Manifestation — L'injonction aux manifestants d'avoir à se disperser et leur refus d'obtempérer à cet ordre est un élément fondamental de l'infraction. (Art. 11 § 2 de la Loi No. 14 de 1923). L'injonction d'avoir à se disperser faite à ceux qui ont pris part à la manifestation et leur refus d'obtempérer à cet ordre est un élément fondamental du délit de manifestation prohibée tel qu'il ressort des dispositions du second alinéa de l'article 14 de la Loi No. 14 de 1923. Si donc cet élément fondamental du délit de manifestation fait défaut, c'est-à-dire si l'injonction d'avoir à se disperser n'a pas été faite, il y a lieu de prononcer l'acquittement des prévenus.(4)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 406
صفحة 406
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٦–٤٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا