شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٠٢

سرقة . أخذ أحجار من الجبل من غير المناطق المخصصة للحاجر لا يعتبر سرقة .

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ — ٣ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

ان أخذ أحجار من الجبـل من غير المناطق المخصصة للحاجر لا يعتبر سرقة . لأن تلك الأموال مبـاحة وملكية الحكومة لها هى من قبيل الملكية السياسية العليا لا الملكية المدنية التى يعد اختلاسها سرقة . فاذا لم يثبت أن الحكومة وضعت يدها على الأحجـار المرفوعة بسببها الدعوى وضعا صحيحا يخرجها من أن تكون مباحة الى أن تكون داخلة فى ملكها الحر أو المخصص للمنفعة العامة فالاستيلاء عليها لا يعتبر سرقة

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 14-3-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohamed Labib Attiah Bey, Zaki Berzy Bey, Mohamed Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Vol — Enlever des pierres de la montagne hors de la zone des carrières ne constitue pas un vol. Le fait d'enlever des pierres de la montagne d'un emplacement situé hors de la zone des carrières ne constitue pas un vol, car ces pierres sont des « res nullius » que chacun peut s'approprier ; la propriété de ces biens attribuée à l'Etat est un droit supérieur de propriété politique, non un droit de propriété civile dont la soustraction constitue le vol. Si donc, il n'est pas établi que le Gouvernement avait pris effectivement possession des pierres à l'occasion desquelles l'action est intentée et que par cette possession les dites pierres sont sorties de la catégorie des « res nullius » pour faire partie soit du domaine privé de l'Etat soit du domaine public, le fait de s'approprier ces pierres n'est point considéré comme un vol.(1)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 402
صفحة 402
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٢–٤٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا