شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٩٨–٤٠١

اختصاص المحاكم الأهلية . أوامر ادارية . التمييز بين الأمر ووسائل التنفيذ . أوامر لا تعد ادارية بالمعنى الصحيح . (المادة ١٥ لائحة ترتيب المحاكم)

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة الموسكى الجزئية — الجلسة المدنية
التاريخ
١٦ — ٢ — ١٩٣١
المواد
المادة ١٥ لائحة ترتيب المحاكم

المبادئ المستخلصة

لتطبيق المادة ١٥ فقرة ٢ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية يجب التمييز بين الأوامر الادارية وبين الوسائل التى تخذ فى تنفيذها . فالأوامر بتحصيل الضرائب أو بفرض أجور الخفراء تعتبر من الأوامر الادارية الخارجة عن اختصاص المحاكم متى صدرت من الجهات الادارية المختصة . أما توقيع الحجز الادارى فى سبيل جباية الأموال أو تحصيل أجور الخفراء فانه يعتبر من قبيل الاجراءات التنفيذية لتطبيق الأمر الادارى . فالدعوى التى ترفع من أفراد الناس ضد الحكومة للتظلم من توقيع حجز ادارى وطلب الغائه تبقى من اختصاص المحاكم . اذا كان رافعها لايطعن فى جوهر الأمر الادارى ولا يتعرض لتفسيره أو تنفيذه وانما يطلب أن يكون تنفيذه على الوجه الصحيح . وهناك نوع آخر من الأوامر لا تعـد ادارية بالمعنى الصحيح المنصوص عنه فى الفقرة الثانيـة من المـادة ١٥ كالأعمال التى تقوم بها الحكومة بما لها من حق الولاية العامة على أموال الدولة وأملاكها . وفيها تقف الحكومة مع الأفراد فى مستو واحد بحكم الفقرة الأولى من المادة المذكورة . فاذا أوقعت الحكومة حجزا اداريا طبقا للقانون رقم ٥٥ سنة ١٩٢٩ لأن أرضها زرعت خفية فليس فى هذا ما يمنع المحاكم من نظر أى نزاع مترتب على هـذا الاجراء لأنها اجراءات خاضعة لأحكام القانون العام .

Résumé (Français)

TRIB. SOM. DE MOUSKY CHAMBRE CIVILE 16-9-1932 M. Zaky Kheir El Aboutiguy (J.). Compétence des tribunaux indigènes — Ordre émanant des autorités administratives — Distinction entre l'ordre et les mesures d'exécution — Ordres qui ne sont pas à proprement parler administratifs — (Art. 15 du Règlement de Réorganisation des Tribunaux Indigènes). Pour l'application de l'article 15 de la loi portant réorganisation des tribunaux indigènes, il y a lieu de faire une distinction entre les ordres émanant des autorités administratives et les mesures prises pour leur exécution. Ainsi, les ordres de percevoir des impôts ou imposant une taxe de gardiennage sont considérés comme des ordres administratifs sortant de la compétence des tribunaux s'ils émanent de l'autorité administrative compétente. Mais les saisies administratives pratiquées en vue de la perception des impôts ou de la taxe de gardiennage, ne constituent que des mesures d'exécution de l'ordre administratif. En conséquence, l'action intentée par un particulier contre le Gouvernement pour se plaindre d'une saisie administrative et obtenir son invalidation, reste de la compétence des tribunaux. En effet le demandeur n'attaque pas l'ordre administratif dans son essence, et ne se mêle pas de l'interpréter ou d'en arrêter l'exécution, mais demande simplement que l'exécution en soit faite conformément à la loi. Il existe une autre catégorie d'ordres qui ne sont pas à proprement parler administratifs dans le sens de l'article 15. Telles sont les mesures prises par le Gouvernement dans l'exercice de son droit de gestion des deniers et du domaine public. Dans ce cas, le Gouvernement, en vertu des dispositions du premier alinéa de cet article se trouve être au même pied d'égalité avec les particuliers. Si donc le Gouvernement pratique une saisie administrative en conformité de la loi No. 55 de 1929, parce que son domaine a été cultivé sans autorisation, rien n'empêche les tribunaux de statuer sur tout litige que cette mesure pourrait soulever, car une telle mesure est régie par les règles de droit commun.(35)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 401
صفحة 398
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٨–٤٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا