شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٩٦–٣٩٧

اختصاص محكمة المواد الجزئية . دعاوى قسمة الأموال المشتركة أو بيعها . (المواد ٤٥٢ — ٤٥٨ مدنى)

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة أبى تيج الجزئية — الجلسة المدنية
التاريخ
٢٢ — ٣ — ١٩٣١
المواد
المواد ٤٥٢ — ٤٥٨ مدنى

المبادئ المستخلصة

نص القانون المدنى فى المادة ٤٥٢ على اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظر دعاوى قسمة الأموال المشتركة . وأورد فى المواد التالية لها الاجراءات الواجب اتباعها لاجراء القسمة . ثم نص فى المادة ٤٥٨ على أنه « اذا لم تمكن القسمة عينا تباع الأموال بالأوجه المبينة بقانون المرافعات » . والبيع فى هـذه الحالة نتيجة لازمة للدعوى المرفوعة بطلب القسمة متى ثبت من تقرير الخبير المعين فيها عدم امكان اجراء القسمة عينا . وعليه تكون المحكمة الجزئية مختصة أيضا بنظر الدعوى اذا لم يطلب بها اجراء القسمة . بل رفعت مبدئيا بطلب البيع على اعتبار أن القسمة غير ممكنة أصلا .

Résumé (Français)

TRIB. SOM. D'ABOU TIG CHAMBRE CIVILE 22-5-1930 M. Mohammad Ali Rateb (J.). Compétence du tribunal sommaire — Partage ou vente des biens communs. (Arts. 452-458 du C.C.) Suivant les dispositions de l'article 452 du C.C., le tribunal de justice sommaire est compétent pour statuer sur les demandes de partage des biens communs. Les dispositions des articles suivants, déterminent la procédure à suivre en matière de partage et aux termes de l'article 458 s'il y a impossibilité de partage en nature, il sera procédé à la vente dans les formes indiquées au Code de procédure. Dans ce dernier cas, la vente est une conséquence nécessaire de l'action introduite en demande de partage dès que l'impossibilité du partage en nature sera établie par le rapport d'expertise. En conséquence, le tribunal sommaire sera également compétent pour statuer sur la demande lorsqu'elle n'a pas pour objet le partage mais a été directement introduite en vue de la vente en considération de ce que le partage est absolument impossible.(34)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 397
صفحة 396
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٦–٣٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا