شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٩٤–٣٩٥

ايجار . أراض زراعية . تخفيض خمس ايجار سنة ١٩٣٠ . لايشترط للتخفيض سداد أربعة أخماس الايجار . دفع الايجار بالكامل . منع استرداد الخمس . (القانون رقم ١٠٣ سنة ١٩٣١)

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — الدائرة المدنية الكلية
التاريخ
٢٤ — ١ — ١٩٣٢
المواد
القانون رقم ١٠٣ سنة ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

لتطبيق القانون رقم ١٠٣ سنة ١٩٣١ القاضى بتخفيض خمس ايجار الأراضى الزراعية عن سـنة ١٩٣٠ يكفى أن يكون المستأجر قد زرع قطنا ولا يشترط أن يكون قد سدد أربعة أخماس الايجار المطلوب منه عن السنة المذكورة . على أنه اذا كان المستأجر قـد دفع ايجار سنة ١٩٣٠ بالكامل فلا يحق له أن يسترد الخمس من المؤجر ولا محاسبته عليه اذا كانت ايجارته ممتدة الى السنة التالية .

Résumé (Français)

TRIB. DE 1re INST. DE BENI-SOUEF CHAMBRE CIVILE 24-1-1932 MM. M. S. Sarwat, Kamel Hanna, M. A. Wali (J.J.). Loyers — Terrains de Culture — Réduction du cinquième des loyers de 1930 — La réduction n'est pas subordonné au paiement préalable des quatre cinquièmes. Le paiement intégral des loyers empêche de demander le remboursement du cinquième (Loi No. 103 de 1931) Pour appliquer la loi No. 103 de 1931 portant réduction du cinquième des loyers des terrains de culture de l'année 1930, il suffit que le locataire ait cultivé du coton. Cette réduction n'est pas subordonnée au paiement préalable par lui des quatre cinquièmes des loyers dûs pour la dite année. Mais si le locataire a déjà payé intégralement des loyers de 1930, il n'a pas le droit de se faire rembourser le cinquième par le bailleur, ni de l'imputer sur les loyers futurs dans le cas où la location s'étendrait à l'année suivante.(33)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 395
صفحة 394
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٤–٣٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا