شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٩١–٣٩٣

(١) قوة الشيء المحكوم به . حكم بتهديد مالى . أثره . (٢) تنفيذ . عدم جوازه الا لدين معين خال من النزاع . التنفيذ بحكم قضى بتهديد مالى . (المادة ٣٨٤ مرافعات)

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية — الدائرة المدنية الكلية
التاريخ
١٦ — ١ — ١٩٣٢
المواد
المادة ٣٨٤ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — الحكم القاضى بتهديد مالى ليس له قوة الشيء المحكوم به . بل يصح أن يكون أساسا لدعوى جديدة بطلب ما تجمد من مبلغ التهديد المالى . وللقاضى نفسه الذى قضى به أن يبقيه أو يعدله أو يرجع عن قضائه بألغائه . ٢ — نصت المادة ٣٨٤ مرافعات على أن التنفيذ لا يكون الا للاشياء المعينة الخالية من النزاع . والحكم القاضى بتهديد مالى لا ينشأ عنه الا دين غير مقدر ولا يتقدر الا بحكم جديد من القاضى . اذ ليس لحكمه التهديدى قوة الشيء المحكوم به . فالحجز المتوقع بمقتضى هـذا الحكم التهديدى وحده حجز باطل .

Résumé (Français)

TRIB. DE 1re INST. D'ALEXANDRIE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 16-1-1932 Mohammad Charmy Bey (V. Prés.) ; Foad Aziz Bey, Mohammad Fawzy (J.J.). I. Force de la Chose jugée — Condamnation à une astreinte pécuniaire — Effets. II. Exécution — L'exécution ne peut avoir lieu que pour une créance liquide et certaine — Exécution en vertu d'un jugement prononçant une astreinte. I. Le jugement condamnant à une astreinte n'a pas la force de la chose jugée et par suite ne peut être exécuté. Il peut seulement servir de base à une action nouvelle en réclamation des sommes cumulées de l'astreinte. Il appartient alors au juge qui a prononcé l'astreinte soit de la maintenir, soit de la modifier, soit de la rapporter.(31) II. Aux termes de l'article 384 du Code de Procédure Civile l'exécution ne peut avoir lieu que pour une chose liquide et certaine. Or, le jugement condamnant à une astreinte ne donne naissance qu'à une créance indéterminée, qui n'est liquidée que par un nouveau jugement prononcée par le juge, car le jugement condamnant à une astreinte n'a pas la force de la chose jugée. En conséquence, est nulle la saisie pratiquée seulement en vertu d'un jugement condamnant à une astreinte.(32)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 393
صفحة 391
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩١–٣٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا