شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٨٩–٣٩٠

بيع . بيع من وارث . ديون المورث . نفاذ البيع . حقوق الدائنين .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — الدائرة المدنية الاستئنافية
التاريخ
٢٣ — ١٢ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

إن القاعدة الشرعية « لاتركة الا بعد وفاء دين » ليس معناها أن التركة تبقى معلقة حتى تدفع ديون المورث كلها، وانما مفادها أن التركة تنتقل الى الورثة محملة بهذه الديون، فليس لدائن المورث ابطال البيع الصادر من الورثة لأنهم يملكون شرعا ماتركه مورثهم ، ولكن المبيع يبقى محملا من الديون بقدر مناسب لقيمته فى التركة .

Résumé (Français)

TRIB. DE 1re INST. D'ASSIOUT CHAMBRE CIVILE 23-12-1931 MM. Ahmad Nachât Bey (Prés.); Abdel Messih Hanna Bey, M. Fadel (J.J.). Vente — Vente par un héritier — Dettes du de cujus — Vente valable — Droits des créanciers. La règle de droit musulman « Point d'héritage qu'après paiement des dettes » ne veut pas dire que la succession doit rester en suspens jusqu'au paiement de toutes les dettes dû de cujus. Elle signifie que la succession est dévolue aux héritiers chargée de ces dettes. Il n'appartient donc pas à un créancier du de cujus de faire annuler un acte de vente consenti par les héritiers, car ils sont propriétaires légitimes de ce que le de cujus leur a laissé ; mais la chose vendue reste grevée de la dette dans la proportion de sa valeur par rapport au total de la succession.(30)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 390
صفحة 389
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٩–٣٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا