شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٨٧–٣٨٨

مواريث . بيت المال . انكاره صفة وارث من الورثة . عدم جوازه .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٥ — ٥ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

إن بيت المال لايعتبر وارثا شرعا . والنص على مجيئه فى الدرجة الأخيرة (العـاشرة) من المستحقين للتركة معنـاه أن بيت المال يكون أمينا يوضع تحت يده المال اذا لم يوجد أحد من الورثة على أنه مال ضائع فيصير لجميع المسلمين . أى أن بيت المـال لا يحوز التركة بطريق الإرث . فلا يصح اذن لوزارة المالية التى تمثل الآن بيت المال أن تتمسك بنكرانها صفة وارث من الورثة .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 5-5-1931 MM. Mohammad Abdel Hady El Guindy Bey ; Aly Heidar Higazy Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Successions — Beit el Mal — Dénégation, par le Beit el Mal, de la qualité d'un des héritiers — Inadmissibilité. En droit musulman, le Beit-el-Mal n'est point considéré comme étant un héritier. Le fait que dans l'énumération des classes d'héritiers, le Beit-el-Mal figure en dernière classe (la dixième), signifie que c'est à titre de dépositaire que l'administration du Beit-el-Mal met la main sur la succession en déshérence comme sur un bien sans maître qui devient ainsi la propriété commune des musulmans. En d'autres termes, ce n'est pas à titre d'héritier que le Beitel-Mal entre en possession de la succession.(29) En conséquence il n'appartient pas au ministère des Finances, qui représente actuellement le Beit-el-Mal, de dénier la qualité d'un des héritiers.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 388
صفحة 387
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٧–٣٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا