شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٨٥–٣٨٦

قوة الشيء المحكوم فيه نهائيا . سند دين . الحكم نهائيا من المحكمة المدنية بتزويره . الحكم نهائيا بصحته من القاضى الجنائى . أثره فى موضوع الدعوى المدنية .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣٠ — ١٢ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

إن القانون خول للمحاكم المدنية سلطة الفصل فى دعوى التزوير التى ترفع اليها أثناء خصومة مدنية . فالحكم الذى يصدر فى تلك الدعوى من المحكمة المدنية متى صار نهائيا يصبح حائزا لقوة الشئ المحكوم فيه فلا تملك سلطة أخرى الغاءه لصدوره من سلطة مختصة وفى حدود القانون . وكل ما يملكه القاضى الجنائى اذا ما رفعت اليه الدعوى العمومية عن السند المقضى بتزويره مدنيا هو مناقشة أدلة الاتهام لمعرفة ان كان المتهم ارتكب جرما يستحق عليه العقاب أم لا . وليس له مناقشة موضوع السند فى ذاته لسابقة الفصل فيه من المحكمة المدنية صاحبة الاختصاص الأصلى . أما القاعدة القائلة بأن الحكم الجنائى يربط القاضى المدنى فموضوعها دعوى التزوير المدنية التى لم يفصل فيها نهائيا من المحكمة المدنية والتى تكون قد أوقفت بسبب تحريك الدعوى العمومية . أو الدعوى المدنية التى لم تكن قد رفعت فعلا فى هذه الأحوال فقط يتقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى متى كان حكم البراءة مبنيا على عدم ثبوت التزوير فى ذاته . الا أنه يجب أن يلاحظ فى هذه الحالة أن لا تكون دعوى التزوير المدنية قد سارت حتى فصل فيها نهائيا من المحكمة المدنية قبل تحريك الدعوى العمومية . اذ فى هذه الحالة يكون القاضى المدنى قد استعمل سلطته القانونية فهو ملزم باحترام حكمه الذى اكتسب قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة لما قضى به مدنيا . ويجب عليه اذن أن يفصل فى موضوع الدعوى المدنية على هذا الأساس . أما الحكم الجنائى فلا تأثير له على القاضى المدنى ولايكسب قوة الشيء المحكوم فيه الا فيما قضى به من حيث البراءة وعدم توقيع العقاب

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 30-12-1930 MM. Kamel Ibrahim Bey (V. Prés.); Mahmoud Samy Bey, Allam Mohammad Bey. Chose jugée — Le criminel tient le civil en état — Conditions d'application de la règle — Titre de créance — Jugé définitivement faux au civil et sincère au pénal — Effet du jugement pénal sur l'action civile. Le législateur a donné aux tribunaux civils le pouvoir de statuer sur le faux incident. Un jugement définitif de ces tribunaux sur le dit incident acquiert la force de la chose jugée, et aucune autre autorité ne peut l'infirmer du moment qu'il est rendu par une autorité compétente dans les limites de la loi. Le juge criminel saisi de l'action publique relative au titre jugé civilement faux, n'a qu'à discuter les preuves étayant l'inculpation dans le but de savoir si le prévenu a commis ou non un acte punissable. Il n'a pas à examiner le fond du titre lui-même, attendu que ce point a déjà été tranché par le tribunal civil à qui appartient la compétence originelle. La règle que le criminel tient le civil en état n'est applicable qu'à l'incident civil de faux qui n'a pas été définitivement jugé et qui a été suspendu par suite de la mise en mouvement de l'action publique, ou qui n'a pas encore été soumis au tribunal civil. C'est dans ces cas seulement que le juge civil est lié par la décision du juge pénal lorsque le jugement d'acquittement est basé sur la non-existence du faux. Cependant, dans cette hypothèse, il y a lieu d'observer qu'il faut que l'incident civil de faux n'ait pas été définitivement jugé avant la mise en mouvement de l'action publique ; car dans ce cas le juge civil aura usé de l'autorité qui lui est conférée par la loi et il est tenu de respecter sa décision qui a acquis force de chose jugée pour ce qui concerne le point civilement jugé. En conséquence, c'est sur cette base qu'il devra statuer sur le fond de l'action civile. Quant au jugement criminel, il ne lie pas le juge civil et n'a la force de chose jugée qu'en ce qui concerne l'acquittement et l'exonération de toute peine.(28)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 386
صفحة 385
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٥–٣٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا