شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٨٣–٣٨٤

مسئولية مدنية : (١) مجلس بلدى . شخص اعتبارى . اهماله فى عمله . ضرر للغير . (٢) مواسير المياه . كسرها قرينة على الاهمال . تسرب المياه الى جدران المنازل . مسئولية المجلس البلدى .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٤ — ٦ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

١ — المجلس البلدى شخص اعتبارى مسئوليته لا تختلف عن مسئولية الأفراد . وقيامه بأعمال عامة لمصلحة البلد لا يخليه من هذه المسئولية اذا ثبت تقصيره أو اهماله . والحكومة نفسها لا تخلو من تحمل المسئولية . متى كانت متولية عملا من الأعمال . ٢ — فالمجلس مسئول عن الضرر الذى يلحق بمنازل الأفراد من تسرب المياه اليها بسبب كسر ماسورة من مواسير المياه . سواء كان كسر الماسورة ناشئا عن انخفاض فى الأرض أو عن عيب فى صناعة المواسير . وحصول هذا الكسر قرينة على اهمال المجلس ولا يقبل منه لدرء هذا الاهمال قوله انه ليس فى استطاعته اجراء حفر دورى للتحقق من سلامة المواسير

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 4-6-1931 MM. Mohammad Fahmy Hussein Bey, Mahmoud Fahmy Youssef Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). Responsabilité civile. I. Municipalité — Personne morale — Négligence dans ses travaux — Dommage à autrui. II. Tuyaux d'eau — S'ils se cassent cela constitue une présomption de négligence — Infiltration des eaux dans les fondations des maisons — Responsablilité de la municipalité. I. La municipalité est une personne morale et sa responsabilité ne diffère pas de la responsabilité des simples particuliers. Le fait qu'elle entreprend des travaux publics pour l'utilité de la ville ne la dégage pas de la responsabilité s'il est établi qu'il y a eu faute ou négligence de sa part. Le Gouvernement lui-même n'est pas dégagé de la responsabilité lorsqu'il entreprend des travaux.(26) II. La municipalité est donc responsable du dommage causé aux maisons des particuliers par les eaux qui s'y infiltrent d'un tuyau d'eau cassé, que ce tuyau ait été cassé par l'effondrement du terrain ou par suite d'un vice de fabrication. Le simple fait que le tuyau s'est cassé est une présomption de la négligence de la municipalité, qui ne saurait alléguer comme excuse qu'elle n'est pas en mesure de vérifier les tuyaux par des creusements périodiques pour s'assurer qu'ils sont toujours en bon état.(27)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 384
صفحة 383
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٣–٣٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا