شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٨٢

تنفيذ عقارى . قانون الخمسة أفدنة . مدى تطبيقه على صغار الملاك رجالا ونساء . (القانون رقم ٤ لسنة ١٩١٣)

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
٢٨ — ٢ — ١٩٣٢
المواد
القانون رقم ٤ لسنة ١٩١٣

المبادئ المستخلصة

الغرض من التشريع الاستثنائى الذى سنه القانون رقم ٤ لسنة ١٩١٣ هو حماية طبقة صغار الفلاحين الذين لا مهنة لهم الا الفلاحة . فهو لا يسرى الا على الزارع الذى لا يملك وقت نشوء الدين أكثر من خمسة أفدنة بشرط أن يكون متخذا الفلاحة حرفة أصلية سواء زرع الأرض بنفسه أو بواسطة غيره لمرض أو شيخوخة أو عاهة . فاذا أجر الأرض للغير وكان فى مقدوره أن يزرعها بنفسه فان هذا القانون لا يحميه . أما المتزوجات من النساء فانهن فى كنف أزواجهن الملزمين بالانفاق عليهن . ومن شأن الزوجية أن تحول دون احترافهن بالزراعة واتخاذها عملا أساسيا لهن . على أن هذا لا يمنع القانون من حماية ملكية المرأة المتزوجة ان ثبت أنها تحترف الزراعة بنفسها

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT 18-2-1932 MM. Etreby Abou El-Ez Bey (V. Prés.); Osman Naguib Bey, Taher Mohammad Bey (C.C.). Exécution immobilière — Loi sur la petite propriété agricole — Portée d'application sur les petits propriétaires, hommes ou femmes. (Loi No. 4 de 1913). La législation exceptionnelle instituée par la loi No. 4 de 1913 a pour but de protéger les petits propriétaires agricoles dont la seule profession est l'agriculture. Cette législation ne s'applique qu'à l'agriculteur qui, au moment où la dette est contractée ne possédait pas plus de cinq feddans, et à condition qu'il s'agisse d'un cultivateur de profession, soit que, pour cause de maladie, de vieillesse ou d'infirmité, il la cultive par l'entremise d'une autre personne. Si donc il loue le terrain à un autre alors qu'il est en mesure de le cultiver lui-même, cette loi ne le protège pas. Quant aux femmes mariées, elles se trouvent sous l'égide de leurs maris, lesquels sont légalement tenus de pourvoir à leur entretien. L'état de mariage est donc de nature à les empêcher de se livrer par elles-mêmes à la culture comme à une profession principale. Cependant, cela n'empêche pas que la loi dont il s'agit puisse protéger la petite propriété agricole de la femme mariée s'il est établi que celle-ci eexerce effectivement la culture par elle même.(25)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 382
صفحة 382
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٢–٣٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا