شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٨١

(١) استئناف . حكم الإيقاف . جواز استئنافه . (المادة ٣٤٥ مرافعات) (٢) إيقاف . دعوى مدنية سابقة على دعوى جنائية مرفوعة مباشرة . عدم جواز إيقاف الدعوى المدنية . (المادة ٢٣٩ ق . ت . ج)

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٦ — ٥ — ١٩٣١
المواد
المادة ٣٤٥ مرافعات ؛ المادة ٢٣٩ ق . ت . ج

المبادئ المستخلصة

١ — ان المادة ٣٤٥ مرافعات التى رتبت حق استئناف الأحكام نصها عام لم يستثن منه حكم الايقاف . على أن حكم الايقاف فى ذاته حكم قطعى فيما يقضى به وله أثره لأنه يمنع من نظر الدعوى . وقد يكون فى هذا المنع ضرر بأحد الخصوم فله أن يتظلم منه . ٢ — من القواعد المقررة أن من اختار طريقا لايجوز له أن يعدل عنه الى طريق آخر . وقد جاءت المادة ٢٣٩ من قانون تحقيق الجنايات مؤيدة لهذه القاعدة اذ نصت على أنه اذا رفع أحد طلبه الى المحكمة المدنية لايجوز له أن يرفعه الى محكمة جنائية بصفة مدع بحق مدنى . ويترتب على ذلك أنه لا يصح فى هـذه الحالة ايقاف الدعوى المـدنيه — بناء على قاعدة أن الجنائى يوقف المدنى — لأن الدعوى المدنيـة كانت سابقة على الدعوى الجنائية المرفوعة مباشرة .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 26-5-1931 MM. Kamel Ibrahim Bey (V. Prés.); Mahmoud Samy Bey, Allam Mohammad Bey (C.C.). I. Appel — Jugement ordonnant un sursis —Admissibilité de l'appel. (Art. 345 du C.P.C.C.) II. Arrêt de la procédure — Instance civile antérieure à l'affaire pénale intentée par voie de citation directe — Inadmissibilité de la suspension de l'instance civile. (Art. 239 du C.I.C.) I. L'article 345 du C.P.C.C., qui établit le droit d'appel des jugements, est conçu en termes généraux, qui ne contiennent aucune exception relativement aux jugements ordonnant la suspension de l'instance. D'autre part, comme ces derniers jugements sont décisifs en ce qui concerne leur objet et qu'ils ont pour effet d'empêcher l'examen de l'affaire,—ce qui peut porter préjudice à l'une des parties, il faut bien que cette partie ait le droit de recourir contre eux.(23) II. Il est de principe que celui qui choisit une voie en justice ne peut l'abandonner pour suivre une autre. Les dispositions de l'article 239 du C.I.C. confirment cette règle puisqu'elles édictent que « celui qui a introduit une demande devant un tribunal civil ne peut, à raison du même fait, saisir un tribunal de repression en se constituant partie civile ».(24) Il s'ensuit que, dans ce cas, il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension de l'instance civile—en application de la règle « le criminel tient le civil en état »—étant donné que l'instance civile était antérieure à l'affaire pénale qui a été ensuite introduite par voie de citation directe.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 381
صفحة 381
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨١–٣٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا