شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٧٧–٣٧٨

مسئولية الوالد : (١) فرض المسئولية . (٢) بقاؤها إلى سن الرشد . (٣) شرطها . أسباب رفعها . عبء الإثبات . (٤) أحوال سوء التربية وفساد الأخلاق . حكمها .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣١ — ١٢ — ١٩٣١
المواد
المادة ١٥١ مدنى

المبادئ المستخلصة

١ — الوالد مسئول مدنيا بصفته الشخصية عن الأضرار التى تحصل للغير من ابنه القاصر (١٨) . ٢ — ولا ترتفع مسئوليته ببلوغ ابنه سن المسئولية الجنائية . بل يبقى مسئولا عنه إلى بلوغه سن الرشد (١٩) . ٣ — ويشترط لتحقيق هذه المسئولية إقامة القاصر مع أبيه لأن الخطأ مفروض فيها . فترتفع المسئولية إذا ثبت أن الابن كان مقيما بعيدا عنه (٢٠) . أو ثبت أنه ما كان فى استطاعته أن يمنعه عن ارتكاب فعلته . وعبء اثبات ذلك يقع على الوالد . لا على المجنى عليه (٢١) ٤ — والابن الذى ينشأ فاسد الأخلاق أو قليل الأدب والتربية ويرتكب فعلا مضرا بالغير يجعل الأب مسئولا عن هذا الفعل ، لأنه أهمل تربيته (٢٢) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 3 -12-1931 MM. Abdel Baky Zaky El Kocheiry Bey, Hassan Rifâat Bey, Soliman El Sayed Soliman Bey (C.C.). Responsabilité du père : I. La responsabilité est présumée. II. La responsabilité reste jusqu'à la majorité du fils. III. Condition de cette responsabilité — Cause dégageant la responsabilité — Charge de la preuve. IV.—Cas de mauvaise conduite et de mauvaise éducation—Règle. (Art. 151 C.C.) I. Le père, en sa qualité personnelle, est civilement responsable du dommage causé à autrui par son fils mineur.(18) II. Il n'est pas dégagé de cette responsabilité par le fait que son fils a atteint l'âge de la responsabilité pénale : il continue d'être responsable des actes de son fils, jusqu'à sa majorité.(19) III. Pour que le père, soit responsable, il faut que le mineur habite avec lui car il y a alors présomption de faute. La responsabilité du père est donc dégagée s'il est établi que son fils demeurait loin de lui, (20) ou s'il est prouvé que le père ne pouvait empêcher son fils de commettre son acte. Dans ces cas, la charge de la preuve incombe au père et non à la victime.(21) IV. De même, le fils de mauvaise conduite ou de mauvaise éducation, s'il commet un acte causant un dommage à autrui, rend son père responsable de son acte, pour avoir négligé l'éducation de son fils.(22)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 378
صفحة 377
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٧–٣٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا