شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٧٣–٣٧٦

(١) بيع . ضمان البائع . استحقاق المبيع . ما يجب على البائع رده . (٢) ريع . المسئول عن الريع قبل رفع دعوى الاستحقاق من المالك . المسئول عن الريع بعد رفعها .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٣ — ٤ — ١٩٣١
المواد
المواد ٣٠٤ و ٣٠٥ و ٣٠٧ مدنى ؛ المواد ١٥١ و ١٤٥ و ١٤٦ مدنى

المبادئ المستخلصة

١ — إن ضمان البيع المنصوص عليه فى المادة ٣٠٠ من القانون المدنى يترتب عليه عند استحقاق المبيع للغير أن يلزم البائع برد الثمن الى المشترى مع التضمينات طبقا للمادة ٣٠٤ مدنى. وهذه التضمينات تدخل فيها الزيادة التى تحصل فى قيمة المبيع عن الثمن المدفوع طبقا للمادة ٣٠٧ مدنى . سواء كان سبب الزيادة من عمل المشترى أو من الطبيعة أو من التطور الاقتصادى أو ما شاكل ذلك . وسواء كان البائع يعتقد بنية سليمة أنه مالك لما باعه أو لم يكن سليم النية وقت البيع . لأن القانون لم يفرق فى هذه الحالة بين ما اذا كان البائع قد باع بنية سليمة أو عن غش (١٦) ٢ — من باع ما لا يملك كان مسئولا أمام المالك الحقيقى عن ريع العين المبيعة الى تاريخ رفع دعوى الاستحقاق لأنه بعمله ، وهو بيع ما لا يملك للغير ، مكن ذلك الغير من التعرض للمالك الحقيقى والاستيلاء على الريع . وكل من عمل شيئا نشأ عنه ضرر كان مسئولا عن تعويضه . أما المشترى بنية سليمة فغير مسئول عن الرد . لأن رد الريع لا يحصل ما دام الذى استولى عليه كانت نيته سليمة . على أن سلامة نيته ترتفع بمجرد رفع دعوى الاستحقاق . ومن تاريخ رفعها يصبح البائع والمشترى مسئولين عن الريع بالتضامن : الأول للأسباب التى تقدمت فى تقرير مسئوليته والثانى لزوال سلامة نيته (١٧) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 23-4-1931 MM. Kamel Ibrahim Bey (V. Prés.) ; Mahmoud Samy Bey Allam Mohammad Bey (C.C.). I. Vente — garantie — Eviction — Ce que doit restituer. (Arts. 304, 305 et 306 du C.C.) II. Revenus — Responsabilité pour la période antérieure et pour la période postérieure à la revendication. (Arts. 151 et 145 du C.C.). I. La garantie de la vente, prévue à l'art. 300 du C.C., a pour sanction en cas d'éviction, que le vendeur doit restituer à l'acheteur le prix et lui payer des dommages et intérêts, conformément à l'article 304 du C.C. Aux termes de l'article 307 de ce même code, les dommages comprennent toute augmentation de valeur au delà du prix de la chose vendue,—quelle que soit d'ailleurs la cause de cette augmentation, qui a pu résulter du fait de l'acheteur, du fait de la nature, de l'évolution des conditions économiques, ou de toute autre cause similaire,—et sans faire de distinction entre le vendeur de bonne foi et le vendeur de mauvaise foi, étant donné que la loi n'établit pas de distinction entre eux.(16) II. Quiconque vend ce qui ne lui appartient pas est responsable vis-à-vis du vrai propriétaire des revenus du fonds vendu jusqu'à la date de l'acte de revendication. En effet c'est par son fait, c'est-à-dire par sa vente de ce qui ne lui appartient pas à un tiers, qu'il a permis à ce tiers d'évincer le vrai propriétaire et de toucher les revenus. Or, quiconque a de son propre fait causé un dommage à autrui est tenu de le réparer. Quant à l'acheteur de bonne foi, il n'est pas obligé de restituer les revenus, étant donné que cette obligation n'existe pas pour celui qui les a touchés de bonne foi. Cette bonne foi cesse cependant dès que l'action en revendication est introduite. A partir de cette date, le vendeur et l'acheteur deviennent solidairement responsables des revenus,—le premier, pour les motifs plus haut exposés, et le second parce que sa bonne foi n'existe plus.(17)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 376
صفحة 373
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٣–٣٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا