شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٧٢

استئناف حكم رسو مزاد . زيادة العشر وصدور حكم البيع الثانى . سقوط الحكم الأول . أثره .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٥ — ٥ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

إن رسو المزاد حكم معلق على شرط فاسخ . وهذا الشرط هو رسو المزاد الثانى . فان تقرر بزيادة العشر وصدر حكم البيع الثانى تحقق الشرط وسقط الحكم الأول ، وبسقوطه يكون الاستئناف المرفوع عنه موجها عن حكم لا وجود له قانونا (١٥) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 5-5-1931 MM. Mohammad Abdel Hady El Guindy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey, Ahmad Mokhtar Bey (C.C.). Appel du jugement d'adjudication — Surenchère du dixième et second jugement d'adjudication — Péremption du premier jugement — Effets. L'adjudication est un jugement rendu sous condition résolutoire, laquelle consiste dans la deuxième adjudication. Si donc il y a surenchère du dixième du prix et qu'un second jugement d'adjudication est prononcé la condition résolutoire se trouve réalisée et le premier jugement est périmé. Par cette péremption, l'appel interjeté contre ce jugement devient un appel fait contre un jugement légalement inexistant.(15)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 372
صفحة 372
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٢–٣٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا