شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٦٣–٣٦٥

وقف ؛ (١) وجود زيادة فى مساحة العين الموقوفة . نية الواقف . سلطة محكمة الموضوع فى بحثها . (٢) ناظر الوقف . وضع يده بصفته . أثره فى التملك . (٣) ناظر الوقف . اعترافه بما يضر الوقف .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣١ — ١٢ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

١ — اذا اشترى شخص عينا ووقفها بحدودها الواردة بعقد الشراء دون أن يستثنى شيئا منها ثم ظهر فيما بعد وجود زيادة فى مساحتها كان لمحكمة الموضوع أن تستنتج من ذلك أن الواقف قصد وقف العين كلها بما فيها الزيادة لأن العبرة فيما ترد عليه حجة الوقف هى ببيان حدود العين الواقع عليها الوقف لا ببيان مساحتها المقدرة فى الحجة . ولما كان هذا البحث لا يعدو كونه بحثا فى نية الواقف فمحكمة الموضوع فى بحثها هذا لا سلطان لمحكمة النقض عليها . ٢ — إن وضع يد الناظر بصفته ناظرا على أعيان لا يكسبه ملكيتها مهما طال الزمن ، لأنه وكيل عن جهة الوقف ويد الوكيل لا تؤدى الى التملك الا اذا تغيرت صفتها . ٣ — اعتراف ناظر الوقف حجة قاصرة لا تسرى على الوقف بما يضره (١٠) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 31-12-1931 MM. Abdel Rahman Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Wakf — Excédent dans la superficie constituée en wakf — Intention du constituant — Pouvoir du tribunal du fond de l'apprécier. II. Wakf — Nazir du wakf — Possession es-qualité— Effets sur l'acquisition de la propriété. III. Wakf — Nazir du wakf — Aveu portant préjudice au wakf. I. Si une personne achète un terrain et le constitue en wakf suivant ses limites indiquées dans l'acte d'achat sans en rien excepter et qu'à la suite l'existence d'un excédent de superficie est constatée dans ce terrain, le tribunal de fond pourra en déduire que le constituant a eu l'intention de constituer en wakf tout le fonds, y compris l'excédent de superficie trouvé pour le motif que ce dont il faut tenir compte pour la détermination du fonds visé par la wakfieh, c'est la description des limites du fonds constitué en wakf et non la superficie y indiquée. Cette déduction faite par le tribunal du fond, n'étant qu'une appréciation de l'intention du constituant du wakf, échappe au contrôle de la Cour de Cassation. II. La possession d'un immeuble wakf par le nazir en sa dite qualité, ne lui en fait pas acquérir la propriété, quelque longue que soit la durée de cette possession ; car il n'agit qu'en sa qualité de mandataire du wakf. Or, la possession du mandataire ne lui fait pas acquérir personnellement la propriété, à moins qu'il ne change de qualité. III. L'aveu du nazir du wakf est un moyen de preuve imparfait, qui ne peut être opposable au wakf en ce qui peut lui porter préjudice.(10)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 365
صفحة 363
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٣–٣٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا