شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٦٢

نقض وإبرام . التنازل عن إجراءات الطعن لرفع نقض جديد . قبول التنازل . قيوده .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٨ — ٢ — ١٩٣٢
المواد
المادتان ٣٠٥ ، ٣٠٦ مرافعات

المبادئ المستخلصة

يجوز لكل شخص أن يتنازل عن إجراءات دعواه وأن يترك المرافعة فيها ما لم يتعلق حق لخصمه فيها برفعه دعوى فرعية تضم إلى الدعوى الأصلية كنص المادتين ٣٠٥ و ٣٠٦ مرافعات . وعليه يحق للطاعن أن يتنازل عن الاجراءات التى اتخذت فى الطعن بما فيها تقرير النقض نفسه وأن يترك المرافعة فيه، مع احتفاظه بحقه فى رفع النقض لأنه رفع نقضا جديدا فى الميعاد القانونى ما دام أن خصمه لم يطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه (٩) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 18-2-1932 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mohammad Labib Attiah Bey, Mourad Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). Cassation — Renonciation à la procédure du recours en cassation pour intenter un nouveau pourvoi — Admissibilité de la renonciation — Conditions. (Art. 305 et 306 du C.P.C.C.) Toute personne peut renoncer volontairement à la procédure de son instance et la faire cesser, à moins que le défendeur n'ait acquis un droit dans la dite instance par le fait d'avoir joint à l'affaire principale une demande reconventionnelle, comme il est stipulé aux articles 305 et 306 du C.P.C.C. En conséquence l'auteur d'un pourvoi en cassation a le droit de renoncer volontairement à la procédure de son pourvoi, y compris la déclaration qu'il a faite au greffe, et de la faire cesser, tout en se réservant le droit de recourir en cassation étant donné qu'il a intenté un nouveau pourvoi dans le délai légal, et ce tant que le défendeur ne s'est pas pourvu en cassation lui aussi contre le jugement attaqué.(9)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 362
صفحة 362
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٢–٣٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا