شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٦١

(١) نقض وإبرام . الأحكام القابلة للطعن . حكم صادر باختصاص المحاكم الأهلية بولاية النظر فى الدعوى . (٢) اختصاص المحاكم الأهلية . دعوى جنحة مباشرة بتزوير مخالصة يتعلق بها نزاع أمام المحاكم المختلطة . اختصاص المحاكم الأهلية بالفصل فى الدعوى المرفوعة اليها .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٨ — ١ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

١ — الطعن المرفوع عن حكم صادر باختصاص المحاكم الأهلية بولاية النظر فى الدعوى طعن جائز قانونا (٧) . ٢ — تختص المحكمة الأهلية بالفصل فى دعوى جنحة مباشرة رفعت اليها عن تزوير مخالصة يتعلق بها نزاع قائم بين الطرفين أمام المحكمة المختلطة . ذلك بأنه من حق المدعى المدنى أن يسلك إما الطريق المدنى بالطعن بالتزوير فى المخالصة بعد تقديمها لدى المحكمة المختلطة، وإما أن يسلك الطريق الجنائى الذى اختاره فعلا برفعه دعواه أمام محكمة الجنح الأهلية . ولا شك أن محكمة الجنح الأهلية مختصة بنظر دعواه المدنية تابعة لدعوى الجنحة ما دام الطرفان وطنيين . ومهما تكن المحكمة المختلطة مختصة بنظر أصل النزاع المقدمة بسببه المخالصة فهذا لا يمنع المحكمة الأهلية من النظر فيما هو من اختصاصها (٨) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 18-1-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). I. Cassation — Jugements susceptibles de pourvoi — Jugement retenant la compétence des Tribunaux Indigènes. II. Compétence des Tribunaux Indigènes — Citation directe pour faux commis dans une quittance produite dans un litige pendant devant les Tribunaux Mixtes — Compétence des Tribunaux Indigènes pour statuer sur l'action portée devant eux. I. Le pourvoi fait contre un jugement retenant la compétence des tribunaux indigènes comme ayant juridiction pour statuer sur un litige est un pourvoi légalement admissible.(7) II. Le Tribunal Indigène est compétent pour statuer sur une action portée devant lui par voie de citation directe pour un délit de faux commis dans une quittance relative à un litige pendant entre les parties devant les Tribunaux Mixtes. Il appartient en effet à la partie civile de suivre soit la voie civile en s'inscrivant en faux contre la quittance après qu'elle a été produite devant le Tribunal Mixte, soit de suivre la voie pénale comme elle l'a effectivement fait en intentant son action devant le tribunal correctionnel par voie de citation directe. Nul doute que le tribunal correctionnel indigène est compétent pour statuer sur sa demande civile qui se rattache comme accessoire à l'action criminelle tant que les deux parties en litige sont indigènes. Le fait que le Tribunal Mixte est compétent pour statuer sur l'objet principal du litige qui a motivé la production de la quittance, n'empêche pas le tribunal indigène de statuer sur ce qui est de sa compétence.(8)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 361
صفحة 361
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦١–٣٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا