شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٥٩–٣٦٠

ضرب . عصبة أو جمهر ؛ (١) التوافق على التعدى والإيذاء . (٢) المسؤلية الجنائية . مداها .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ — ٢ — ١٩٣٢
المواد
المادة ٢٠٧ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — إن المادة ٢٠٧ عقوبات لم تشترط الا أن يكون الضرب أو الجرح حصل بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من واحد أو أكثر من عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدى والإيذاء ، فالتوافق على التعدى هو المحور الذى تدور عليه علة التشديد الذى ارتآه المشرع بوضعه هذه المادة التى أريد بها العقاب على الفكرة الإجرامية المتحدة التى تنشأ عند عصبة من المعتدين فى وقت واحد وتقصر ظروفها عند توافر شروط الاشتراك بمعناه القانونى وشروط سبق الإصرار (٥) . ٢ — والمادة ٢٠٧ تسوى فى المسئولية بين من قارف الضرب بشخصه وبين من لم يقارفه، وتجعل الصنفين فاعلين أصليين وهى حالة خاصة من أنواع الإجرام أورد لها الشارع حكما استثنائيا لا يتمشى مع المبادئ العامة للمسئولية الجنائية (٦) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 15-2-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha, (Prés.); Mohammad Labib Attiah Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). I. Cours — Bande ou rassemblement — Commun accord pour commettre des voies de fait. II. Responsabilité pénale — Portée. (Art. 207 du C.P.) I. L'article 207 du C.P. ne pose comme condition à l'existence du délit qu'il punit, que les coups ou blessures aient été portés au moyen d'armes, bâtons ou instruments quelconques par un ou plusieurs individus faisant partie d'une bande ou rassemblement composé d'au moins cinq personnes agissant d'un commun accord dans le but de commettre des voies de fait. Le commun accord dans le but de commettre des voies de fait est donc la raison d'être de l'aggravation de la peine édictée ici par le législateur. Il a voulu par là punir l'idée criminelle commune qui se forme à un même moment chez les individus composant une bande, dans des circonstances qui n'établissent pas suffisamment l'existence des conditions légales de la complicité ou de la préméditation.(5) II. L'article 207 assimile, au point de vue de la responsabilité, tous les individus qui ont formé la bande ou le rassemblement, tant ceux qui ont porté personnellement les coups que ceux qui n'ont pas frappé, et considère les deux catégories comme auteurs principaux. C'est là un cas particulier de criminalité pour lequel le législateur a édicté une disposition exceptionnelle ne s'alliant pas avec les principes généraux de la responsabilité criminelle.(6)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 360
صفحة 359
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٩–٣٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا