شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٥٧–٣٥٨

(١) حكم . تسبيبه . إغفال الإشارة الى تفويض النيابة الرأى للمحكمة . لا بطلان فى الحكم . (٢) أحداث . المادة ٦٦ ع . كيفية تطبيقها . (٣) أحداث . دعوى مدنية أمام المحكمة الجنائية . جواز رفعها على المتهم القاصر أو المحجور عليه شخصيا .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٩ — ٢ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

١ — إن المحكمة غير مقيدة برأى النيابة ولا بطلباتها . بل لها الحرية المطلقة فى تكوين رأيها بحسب ما يؤدى اليه اعتقادها . فاغفال الإشارة فى الحكم الى طلبات النيابة الختامية التى فوضت فيها الرأى للمحكمة لا شأن له بجوهر الحكم ولا يصح أن يتخذ سببا لطلب نقضه . ٢ — اذا بين الحكم أولا أن ما وقع من المتهمين ينطبق على نص الفقرة الأولى من المادة ١٩٨ عقوبات ثم أشار الى سن أحد المتهمين قائلا إنه تجب معاملته بالمادة ٦٦ عقوبات والحكم عليه بالسجن بدلا من عقوبة الأشغال الشاقة وحكم عليه أخيرا بالسجن عشر سنوات فان هذا الحكم لم يشذ عن مقتضى المادة ٦٦ عقوبات ولم يخطئ فى تطبيق القانون . ٣ — من المتفق عليه جواز رفع الدعوى المدنية شخصيا على المتهم القاصر أو المحجور عليه أمام المحكمة الجنائية بلا حاجة الى إدخال وصيه أو القيم عليه . وما دام المتهم مفروضا فيه القدرة على الدفاع عن نفسه فى الدعوى العمومية فالواجب أن يكون أقدر على الدفاع أمام المحكمة عينها فى الدعوى المدنية التى هى فرع عنها (٤) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 29-2-1932 MM Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). I. Jugement — Motifs — Le jugement omet de mentionner dans les motifs que le Ministère Public s'en remet à la justice — Le jugement n'est pas entaché de nullité. II. Jeunes délinquants — Art. 66 du C.P. — Application. III. Jeunes délinquants — Action civile devant le tribunal répressif — Possibilité de l'introduire personnellement contre l'inculpé mineur ou interdit. I. Le tribunal n'est pas lié par l'avis ou les réquisitions du Ministère Public. Il a pleine liberté de former son opinion suivant sa conviction. Si donc il a été omis de mentionner dans le jugement les réquisitions finales du Ministère Public dans lesquelles celui-ci s'en remet simplement à justice, cette omission n'a aucun effet sur la substance du jugement et ne saurait être prise comme moyen pour en demander la cassation. II. Si la sentence constate d'abord que le fait incriminé tombe sous le coup du premier alinéa de l'article 198 du C.P., et fait ensuite allusion à l'âge de l'un des inculpés en disant qu'il y a lieu de lui appliquer les dispositions de l'art. 66 du C.P. et de lui infliger la peine de la détention au lieu de celle des travaux forcés, et qu'effectivement elle le condamne ensuite à dix ans de détention, cette sentence ne s'écarte point des dispositions de l'article 66 et ne contient aucune erreur d'application de la loi. III. Il est admis qu'on peut intenter l'action civile contre l'inculpé mineur ou interdit personnellement devant le tribunal de répression sans besoin d'assigner le tuteur ou le curateur. L'inculpé étant présumé apte à se défendre dans l'action publique, il y a lieu de le considérer comme plus apte encore à se défendre devant le même tribunal dans l'action civile qui en dérive.(4)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 358
صفحة 357
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٧–٣٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا