شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٥١–٣٥٢

خيانة الأمانة . إثبات العقد . إقرار المتهم . الإقرار المترابط الأجزاء غير قابل للتجزئة .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١ - ٢ - ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

إذا أقر المتهم بعدم صحة السبب الوارد فى عبارة التحويل — وهو أن القيمة وصلت المحيل نقدا ، وشفعه باقرار مرتبط به أشد الارتباط — وهو أنه كتب على نفسه سندا للمحيل بقيمة الكمبيالة مستنزلا منها ثلاثة جنيهات مقابل أتعابه وأنه بعد ذلك دفع له فعلا قيمة هذا السند واسترده ومزقه . فمثل هذا الإقرار مترابط الأجزاء ووقائعه متلائمة ولا تنافر بين بعضها والبعض . ومن غير الجائز اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يبيح تجزئته وإثبات ما يخالفه بالبينة (٣) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mohammad Labib Attiah Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). Abus de confiance — Preuve du contrat — Aveu de l'inculpé. — Inadmissibilité de l'aveu dont les diverses énonciations sont en connexité les unes avec les autres. Si l'inculpé avoue que la cause de l'endossement qui lui a été fait n'est pas vrai—(c'est-à-dire s'il avoue que le montant du billet n'a pas été versé en espèces à l'endosseur),—et ajoute à cet aveu une autre énonciation étroitement connexe par laquelle il déclare avoir souscrit un effet à l'endosseur d'une valeur égale au billet endossé moins une somme de trois livres égyptiennes représentant ses honoraires, et qu'il a ensuite payé le montant de cet effet, l'a retiré des mains du bénéficiaire et l'a déchiré, les énonciations d'un tel aveu sont en parfaite connexité les unes avec les autres, les faits qu'elles relatent sont concordants et ne se contredisent pas. Il est donc inadmissible de considérer cet aveu comme un commencement de preuve par écrit autorisant la divisibilité de ses énonciations et l'admissibilité de la preuve par témoins du contraire.(3)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 352
صفحة 351
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥١–٣٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا