شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٤٧–٣٥٠

سرقة . تيار كهربائى . مال منقول

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٦ — ٤ — ١٩٣١
المواد
٢٦٨ عقوبات

المبادئ المستخلصة

علة العقاب على السرقة هو منع الإخلال بأحكام القانون المدنى التى سنت طرق التعامل بالأموال وكيفية تداولها على الوجه المشروع . والمال المنقول، طبقا لأحكام القانون المدنى، هو كل شئ ذى قيمة مالية يمكن تملكه وحيازته ونقله . وهذه الخصائص متوفرة فى الكهرباء إذ لتيارها قيمة مالية يمكن ضبطه وحيازته ونقله من حيز الى آخر . فالكهرباء مما تتناوله كلمة « منقول » والتيار بالتالى يمكن أن يكون محلا للسرقة (٢) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mohammad Labib Attiah Bey, Ahmad Amin Bey, Mohammad Kamel El-Rachidy Bey, Yassin Ahmad Bey (C.C.). Vols — Courant électrique — Biens meubles (Art. 268 C.P.) En punissant le vol, le but du législateur est de faire respecter les dispositions du Code Civil qui réglementent la circulation légitime des biens. En Droit Civil, les biens meubles sont toutes les choses qui ont une valeur pécuniaire et qui sont susceptibles d'être acquises, possédées et transportées. Ces caractérismes se trouvent dans l'électricité, car son courant a une valeur pécuniaire et il peut être capté, possédé, et transporté d'un endroit à un autre. L'électricité est donc comprise sous l'expression « biens meubles », et par suite le courant électrique peut faire l'objet d'un vol. (2)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 350
صفحة 347
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٧–٣٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا