شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٤٦

تهديد : (١) حكم . بيان ماهية الأمور المهدد بها . (٢) التهديد بافشاء أمور مخدشة لشرف بنك . (٣) حصول الإفشاء بالنشر فعلا .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ٢ — ١٩٣٢
المواد
المادة ٢٨٤/٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — فى جريمة التهديد يكفى لبيان ماهية الامور التى حصل التهديد بها أن يكون الحكم قد أشار إلى العبارات التى هدد بها المتهم بنكا من البنوك واقتبس فحواها من الورقة المكتوبة بخط المتهم والتى هدد شفويا بعض موظفى هذا البنك بنشرها إن لم يعطه البنك ما يطلب . ٢ — يعد تهديدا بافشاء أمور مخدشة لشرف البنك الذى حصل له التهديد توجيه عبارات إلى بعض موظفيه فيها إشارة إلى خسائر فى أعماله وإلى فضائح ارتكبتها إدارته وإشارة إلى أن مديرين للبنوك فى البلاد الاجنبية قد أودعوا السجون . وتلميح إلى أن مديرى هذا البنك ليسوا خيرا من أولئك المديرين . ٣ — ليس للمتهم أن يتذرع بأن نشره عبارات التهديد فى جريدته لا يعاقب عليه إذا هو مكن من إثبات وقائعها . ذلك أن التهديد بافشاء الأمور المخدشة للشرف بطريقة نشرها انما هو جريمة مستقلة بذاتها تتم بمجرد صدور التهديد سواء أحصل الإفشاء بالنشر فعلا أو لم يحصل (١) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Menaces : I. Jugement — Indication de la nature des menaces faites. II. Menace de révéler des faits entachant l'honorabilité d'une banque. III. Révélation effective des dits faits par la publication. (Art. 284 § 3 du C.P.) I. Dans l'infraction de menace, il suffit, pour l'indication de l'objet des menaces, que le jugement fasse allusion aux termes employés par l'inculpé dans la menace faite à une banque et qu'il en indique le sens d'après une feuille écrite par l'inculpé lui-même qui l'aurait montrée à quelques employés de la banque avec menace de la publier si la banque ne lui accorde pas ce qu'il demande. II. Est considéré comme menace de révélation de faits entachant l'honorabilité d'une banque, le fait d'user en s'adressant à quelques uns de ses employés, de termes faisant allusion à des pertes qu'elle aurait subies dans ses affaires, à des scandales qui auraient été commis dans son administration, ou faisant allusion à ce que les directeurs de banques dans des pays étrangers ont été mis en prison et que les directeurs de la banque menacée ne sont pas meilleurs que les autres. En effet, de telles allusions portent très gravement atteinte à la réputation d'une banque et ébranlent la confiance du public dans sa capacité. III. L'inculpé de menace ne saurait invoquer pour se disculper, le fait que la publication, dans son journal, des termes de la menace n'est pas punissable s'il est en mesure de prouver les faits allégués. En effet, la menace de révéler, par voie de publication, des faits entachant l'honorabilité constitue en elle-même une infraction indépendante qui est consommée par le simple fait de la menace, que la publication ait lieu effectivement ou non. (1)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 346
صفحة 346
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٦–٣٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا