شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٤٢

استئناف . تظلم . عدم . جواز استئناف الأمر الصادر من رئيس المحكمة ومن قاضى الأمور الوقتية فى التظلم المرفوع اليه . طريق الطعن فى الأمر .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٨ — ١٢ — ١٩٣١
المواد
المواد ١٢٧ — ١٣٢ مرافعات

المبادئ المستخلصة

المستفاد من المواد ١٢٧ — ١٣٢ من قانون المرافعات انه اذا حصل التظلم أمام رئيس المحكمة أو أمام قاضى الأمور الوقتية فالأمر الذى يصدر فى هذا التظلم لا يجوز أن يرفع استئناف عنه . لأنه لا يخرج عن كونه أمرا صادرا منه باعتباره هيئة ادارية . وانما يكون طريق الطعن فيه برفع تظلم عنه أمام محكمة الموضوع . والحكم الذى يصدر منها هو الذى يجوز رفع استئناف عنه لأنه حكم صادر من هيئة قضائية (٢٩)

Résumé (Français)

MM. Mohammad Mostafa Pacha (Prés.), Mohammad Kamel El Rachidy Bey, Abdel Salam Zohny Bey (C.C.). Appel—Recours—Inadmissibilité de l'appel contre les ordonnances du président ou du juge de service rendues sur requête.—Voie de recours contre ces ordonnances.— (Art. 127-132 C.P.C.C.). Il rssort des textes des articles 127 à 132 du C.P.C.C. que l'appel est inadmissible contre les ordonnances rendues par le président ou le juge de service sur les requêtes des parties. En effet, ces ordonnances ne sont que des actes de l'autorité administrative des dits magistrats. Ces ordonnances peuvent cependant être attaquées par voie de recours devant le tribunal du fond, et le jugement que rendra ce tribunal sera, lui, susceptible d'appel, car alors ce sera un jugement rendu par une autorité judiciaire.(29)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 342
صفحة 342
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٢–٣٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا