شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٤١

معارضة فى قائمة رسوم . هل يجوز للخصوم اعلان المعارضة لقلم الكتاب على يد محضر ؟

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٧ — ١٢ — ١٩٣١
المواد
(المادتان ١١٧ مرافعات ، ٤٨ من تعريفة الرسوم)

المبادئ المستخلصة

ان كل ما يمكن أن يؤخذ من نص المادتين ١١٧ من قانون المرافعات و ٤٨ من تعريفة الرسوم أنه يلزم أن تصل المعارضة فى قائمة الرسوم الى علم قلم الكتاب المختص فى ظرف الثلاثة الأيام التالية لاعلان الأمر . فكما يجوز ابداء هذه المعارضة بتقرير فى قلم الكتاب يصح أن يحصل هذا التعريف باعلان على يد محضر . خصوصا أنه لم ينص على الغاء الاجراءات اذا حصلت المعارضة بهذه الطريقة .

Résumé (Français)

MM. Abdel Baky Zaky El Kocheiry Bey, Hassan Refâat Bey, Soliman El Sayed Soliman Bey (C.C.). Opposition à l'état de frais—Les parties peuvent-elles signifier cette opposition au greffe par voie d'huissier. (Art. 117 du C.P. C.C. et 48 du Tarif Civil.). Tout ce qui ressort des articles 117 du C.P.C.C. et 48 du Tarif Civil, c'est que l'opposition à l'état des frais doit être portée à la connaissance du greffe dans les trois jours qui suivront la signification de l'ordonnance. De même qu'on peut porter cette opposition à la connaissance du greffe par simple déclaration, on peut également la porter à sa connaissance par ministère d'huissier, d'autant plus qu'aucun texte de loi ne prescrit la nullité de la procédure si l'opposition est faite de cette manière.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 341
صفحة 341
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤١–٣٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا