حكم ص ٢٠٠–٢٠١
اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص — عدم الاختصاص بالنسبة لنوع القضية — النظام الخاص — اختصاص محكمة المخالفات فى الأمور المدنية
- المحكمة
- محكمة بنها الجزئية — بجلسة المخالفات المنعقدة علنا
- التاريخ
- ١٧ مارس سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ١٣٤ مرافعات والمادة ١٥٠ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
ليس الدفع بعدم اختصاص محكمة من المحاكم الأهلية بالنسبة لقيمة الدعوى من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة اذًا أن تتمسك به من تلقاء نفسها كما أنه يجب أن يدفع به ذو الشأن قبل ما عداه من الدفوع الأخرى وقبل المناقشة فى موضوع الخصومة (١) . وقد حكمت المحكمة بأنه وان كانت المادة ١٥٠ تحقيق جنايات قد نصت على أن قاضى المخالفات لا يحكم فى التعويضات إلا اذا كانت لا تزيد عن النصاب الذى يجوز لقاضى الجزئى الحكم فيه نهائيا غير أنه لا يجوز النظر فى الدفع بعدم اختصاص محكمة المخالفات بالنسبة لمقدار التعويض المطلوب اذا قدم الدفع بعد المناقشة فى موضوع الدعوى .
صور الصفحات ٢٠٠–٢٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

