شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٠٠–٢٠١

اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص — عدم الاختصاص بالنسبة لنوع القضية — النظام الخاص — اختصاص محكمة المخالفات فى الأمور المدنية

المحكمة
محكمة بنها الجزئية — بجلسة المخالفات المنعقدة علنا
التاريخ
١٧ مارس سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ١٣٤ مرافعات والمادة ١٥٠ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

ليس الدفع بعدم اختصاص محكمة من المحاكم الأهلية بالنسبة لقيمة الدعوى من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة اذًا أن تتمسك به من تلقاء نفسها كما أنه يجب أن يدفع به ذو الشأن قبل ما عداه من الدفوع الأخرى وقبل المناقشة فى موضوع الخصومة (١) . وقد حكمت المحكمة بأنه وان كانت المادة ١٥٠ تحقيق جنايات قد نصت على أن قاضى المخالفات لا يحكم فى التعويضات إلا اذا كانت لا تزيد عن النصاب الذى يجوز لقاضى الجزئى الحكم فيه نهائيا غير أنه لا يجوز النظر فى الدفع بعدم اختصاص محكمة المخالفات بالنسبة لمقدار التعويض المطلوب اذا قدم الدفع بعد المناقشة فى موضوع الدعوى .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF BENHA. 17 MARCH 1918. MM. Abdel Salam Zaki Bey (J.) : Saleh Hamdi Effendi (State Rep.) STATE REPRESENTATIVE v. SOLIMAN YUSSEF RIZK. Jurisdiction (civil) of the Native Tribunals, inter se—Incompetence ratione materiae—Private interest—Civil jurisdiction of the Contraventional Tribunal. (Art. 134 C.C.C.Pr. — Art. 150 C.Cr.Pr.) Before the Native Tribunals, an exception of want of jurisdiction on the ground of the amount of the dispute is not a matter of public policy. Therefore, it cannot be raised by the Court of its own motion, and must be set up by the interested party before any other exceptions and before any pleadings are put in upon the merits. (1) Held that, although Article 150 C.Cr.Pr. lays down that the contraventional tribunal shall only decide on a claim for damages the amount of which is within the jurisdiction of the Summary Tribunal and not subject to appeal, an exception of want of jurisdiction on the ground of the amount of damages claimed cannot be entertained if it has been raised after pleadings on the merits have been put in. (1) See, Trib App. Beni Suef, Jan. 24, 1897 (Al Cada IV, p. 153): App., Dec. 8, 1910 (O.B. XII, No. 4) : Rép. Com. Surv., No. 187. Contra. Trib. Tanta, June 20, 1910 (O.B. XI. No. 141.)

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE BENHA. 17 MARS 1918. MM. Abdel Salam Zeki Bey (J.) : Saleh Hamdi Effendi (M.P.) MINISTÈRE PUBLIC contre SOLIMAN YOUSSEF RIZK. Compétence (civile) des tribunaux indigènes, inter se—Incompétence ratione materiae — Intérêt privé — Compétence civile du tribunal des contraventions. (Art. 134 C.P.C.C.—Art. 150 C.I.C.) Devant les tribunaux indigènes, l'exception d'incompétence à raison du montant du litige n'est pas d'ordre public. Par conséquent, elle ne peut pas être soulevée d'office par le tribunal, et doit être proposée par la partie intéressée avant toutes autres exceptions et toutes conclusions sur le fond. (1) Jugé que, bien que l'article 150 C.I.C. dispose que le tribunal des contraventions ne statue sur l'action civile que dans les limites de la compétence en dernier ressort du juge sommaire, l'exception d'incompétence tirée du chiffre des dommages-intérêts réclamés ne peut être accueillie, si elle a été soulevée après les conclusions sur le fond. (1) Voir, Trib. App. Beni Souef. 24 jan. 1897 (Al Cada IV, p. 153); App., 8 déc. 1910 (B.O XII. n° 4) : Rép. Com. Surv., n° 187. Contrà. Trib. Tanta, 20 juin 1910 (B.O. XI, n° 141).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 201
صفحة 200
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٠–٢٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا