شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٠٠–٢٠١

اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص — عدم الاختصاص بالنسبة لنوع القضية — النظام الخاص — اختصاص محكمة المخالفات فى الأمور المدنية

المحكمة
محكمة بنها الجزئية — بجلسة المخالفات المنعقدة علنا
التاريخ
١٧ مارس سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ١٣٤ مرافعات والمادة ١٥٠ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

ليس الدفع بعدم اختصاص محكمة من المحاكم الأهلية بالنسبة لقيمة الدعوى من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة اذًا أن تتمسك به من تلقاء نفسها كما أنه يجب أن يدفع به ذو الشأن قبل ما عداه من الدفوع الأخرى وقبل المناقشة فى موضوع الخصومة (١) . وقد حكمت المحكمة بأنه وان كانت المادة ١٥٠ تحقيق جنايات قد نصت على أن قاضى المخالفات لا يحكم فى التعويضات إلا اذا كانت لا تزيد عن النصاب الذى يجوز لقاضى الجزئى الحكم فيه نهائيا غير أنه لا يجوز النظر فى الدفع بعدم اختصاص محكمة المخالفات بالنسبة لمقدار التعويض المطلوب اذا قدم الدفع بعد المناقشة فى موضوع الدعوى .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 201
صفحة 200

صور الصفحات ٢٠٠–٢٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا