حكم ص ٢٠١
اجارة الأشخاص — الرفت فى وقت غير لائق — مدرس — رفته فى خلال السنة الدراسية
- المحكمة
- محكمة قنا الجزئية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراى المحكمة
- التاريخ
- ٣٠ يونيه سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٤٠٤ مدنى)
المبادئ المستخلصة
ان عقد استخدام مدرس فى مدرسة يعتبر مبرما لمدة السنة الدراسية بأكملها فاذا رفت المدرس قبل انتهاء السنة عدّ رفته واقعا فى وقت غير لائق واستحق بسببه تعويضا يعادل مقدار المرتب الذى كان يتناوله فى المدة الباقية من السنة الدراسية .
صور الصفحات ٢٠١–٢٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

