شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٠١

اجارة الأشخاص — الرفت فى وقت غير لائق — مدرس — رفته فى خلال السنة الدراسية

المحكمة
محكمة قنا الجزئية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراى المحكمة
التاريخ
٣٠ يونيه سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٤٠٤ مدنى)

المبادئ المستخلصة

ان عقد استخدام مدرس فى مدرسة يعتبر مبرما لمدة السنة الدراسية بأكملها فاذا رفت المدرس قبل انتهاء السنة عدّ رفته واقعا فى وقت غير لائق واستحق بسببه تعويضا يعادل مقدار المرتب الذى كان يتناوله فى المدة الباقية من السنة الدراسية .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF QENA. 30 JUNE 1918. M. Ishac Abdel Malek Effendi (J.). SHEIKH AHMAD MUSTAFA v. QENA PROVINCIAL COUNCIL. Hire of services—Untimely dismissal—Teacher—Dismissal during the school-year. (Art. 404 C.C.) A contract of hire of services entered into with a school-master is presumed to have been made for the duration of the whole school-year ; and his dismissal before the end of the year is an untimely dismissal which entitles him to claim damages to the extent of his salary for the unexpired part of the school-year.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE KÉNEH. 30 JUIN 1918. M. Ishac Abdel Malek Effendi (J). CHEIKH AHMED MOUSTAPHA contre CONSEIL PROVINCIAL DE KÉNEH. Louage de services—Renvoi intempestif—Maître d'école—Licenciement au cours de l'année scolaire. (Art. 404 C.C.) L'engagement d'un maître d'école étant présumé fait pour toute l'année scolaire, le fait de le licencier avant la fin de l'année constitue un renvoi intempestif lui donnant droit à une indemnité correspondant à son traitement pour la partie de l'année scolaire qui restait à courir.

→ الوثيقة السابقة
صفحةمن 201
صفحة 201
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠١–٢٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا