حكم ص ١٩٥–٢٠٠
تملك بوضع اليد — أراضى غير مزروعة — اذن الحكومة
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية بسراى المحكمة بالخزان
- التاريخ
- حكم استئنافى — ١٢ يونيه سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٥٧ فقرة ثانية من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا زرع شخص أرضا من الأراضى الغير المزروعة المملوكة شرعا للحكومة أو غرس فيها غراسا أصبح مالكا لها بالنسبة للحكومة ولو لم يكن حصل على اذنها غير أنه اذا انقطع استعماله للأرض مدة خمس سنوات فى خلال الخمس عشرة سنة الأولى من وضع يده سقط حقه فيها .
صور الصفحات ١٩٥–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

