شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٩٥–٢٠٠

تملك بوضع اليد — أراضى غير مزروعة — اذن الحكومة

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية بسراى المحكمة بالخزان
التاريخ
حكم استئنافى — ١٢ يونيه سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٥٧ فقرة ثانية من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

اذا زرع شخص أرضا من الأراضى الغير المزروعة المملوكة شرعا للحكومة أو غرس فيها غراسا أصبح مالكا لها بالنسبة للحكومة ولو لم يكن حصل على اذنها غير أنه اذا انقطع استعماله للأرض مدة خمس سنوات فى خلال الخمس عشرة سنة الأولى من وضع يده سقط حقه فيها .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIUT. (Judgment on Appeal.) 12 JUNE 1918. MM. Muhammad Rasheed Bey (Pres.); Ahmad Muhammad Khashaba Effendi, Guindi Abdel Malek Effendi (JJ.). EGYPTIAN GOVERNMENT v. ATIA SAYED HASSAN. Appropriation—Uncultivated lands—Authorization of the State. (Art. 57 § 2 C.C.) A person who has cultivated or planted uncultivated lands of which the State is ipso facto owner, acquires the ownership thereof as against the latter, although no authorization was granted to him for this purpose ; but during the first fifteen years, he loses his right of ownership by non-user for a period of five years. See, as above, Sum. Trib. Assuan, Dec. 29, 1909 (O.B. XI, No 51) ; Trib. Tanta, Jan. 8, 1918 (O.B. XIX. No. 56) ; Cf., also, DE HULTS, Répertoire de Droit Civil Egyptien, Vol. I, p. 174. See, contra, App., June 2. 1915 (O.B. XVII. No. 27) ; App., Nov. 22. 1916 (O.B. XVIII. No. 54).

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel.) 12 JUIN 1918. MM. Mohamed Rachid Bey (Prés.): Ahmed Mohamed Khachaba Effendi, Guindi Abdel Malek Effendi (JJ.). GOUVERNEMENT EGYPTIEN contre ATIA SAYED HASSAN. Appropriation—Terres non cultivées—Autorisation de l'Etat. (Art. 57 § 2 C.C.) Celui qui a cultivé ou planté des terres non cultivées, qui sont de plein droit la propriété de l'Etat, en devient propriétaire à l'égard de celui-ci, malgré le défaut de son autorisation, mais sous cette réserve que pendant les quinze premières années, il perd sa propriété par le non-usage pendant cinq ans. Voir, dans ce sens, Trib. Som. Assouan, 29 déc. 1909 (B.O. XI. n° 51) ; Trib. Tanta, 8 jan. 1918 (B.O. XIX, n° 56). Cf. aussi, DE HULTS Répertoire de Droit Civil Egyptien, tome I. p. 174. Cf. contrà, App., 2 juin 1915 (B.O. XVII, n° 27); App., 22 nov. 1916 (B.O. XVIII. n° 54).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 200
صفحة 195
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٥–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا