شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٣٣–٣٣٤

اختصاص المحاكم الأهلية . لائحة الترع والجسور . ما تختص به جهة الادارة بمقتضى هذه اللائحة وما لا تختص به .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٤ — ١٢ — ١٩٣١
المواد
(٣٢ ، ٣٣ مدنى ١٩ ، ٤٢ لائحة الترع والجسور)

المبادئ المستخلصة

يفهم من نصوص لائحة الترع والجسور أن جهة الادارة مختصة بمقتضى هذه اللائحة بانشاء حالة جديدة استوجبتها الضرورة أو بمنع ضرر عاجل — كانشاء المساقى الخصوصية للافراد فى أراضيهم . وتقرير حق الارتفاق بمرور المياه من أرض الغير أو تقرير عمل فتحات فى فم الترع وفى أبطال مسقة لحصول ضرر منها — الى غير ذلك مما هو وارد باللائحة . أما الفصل فى ملكية حقوق الارتفاق القديمة التى يتملكها ملاك الأراضى فيما بينهم سواء بالاتفاق أو بمضى المدة فانها تدخل فى اختصاص المحاكم الأهلية (٢٣) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Baky Zaky El Kocheiry Bey, Hassan Rifât Bey, Soliman El Sayed Soliman Bey (C.C.). Compétence des Tribunaux Indigènes—Loi sur les digues et canaux—Questions rentrant dans la compétence de l'Administration et questions ne rentrant pas dans cette compétence. (Art. 32 et 33 du C.C.; Art. 19 et 42 de la loi sur les digues et canaux, du 22-2-1894.). Il ressort des dispositions du Règlement sur les digues et canaux que la loi a accordé à l'administration la compétence nécessaire pour créer un état nouveau exigé par une nécessité, ou pour empêcher un péril imminent—comme la création de rigoles privées dans les terrains des particuliers, l'établissement d'une servitude de passage d'eau à travers les terrains d'autrui, la construction d'ouvertures aux prises des canaux, la démolition des rigoles occasionnant un dommage, et autres travaux mentionnés dans le dit Règlement. Mais c'est aux Tribunaux Indigènes qu'il appartient de statuer sur la propriété des droits anciens de servitude que les propriétaires des terrains ont les uns vis-à-vis des autres, que ces droits soient établis par convention ou acquis par prescription.(23)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 334
صفحة 333
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٣–٣٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا