شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٣١–٣٣٢

(١) تنفيذ عقارى . معارضة فى التنبيه . جواز المعارضة لسبب خاص بسند الدين ولسبب خاص بالعين المطلوب التنفيذ عليها . (٢) منافع عمومية . شروطها . المساجد والكنائس . حكمها .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٨ — ١٢ — ١٩٣١
المواد
(المادة ٥٤٨ مرافعات) (المادة ٩ مدنى)

المبادئ المستخلصة

١ — ان القانون لم يبين ماهية المعارضة فى تنبيه نزع الملكية . فللمدين أن يجعلها خاصة بسند الدين كما له أن يطعن أيضا بطريق المعارضة لسبب فى العين المراد نزع ملكيتها — كالقول بأنها من المنافع العامة اذا كان هو المتحدث عليها (٢١) . ٢ — نصت المادة ٩ من القانون المدنى على عدم جواز الحجز على الأملاك الميرية المخصصة للمنافع العمومية ومنها المساجد ومحال الأوقاف الخيرية المخصصة للتعليم العام أو للبر والاحسان سواء أكانت الحكومة قائمة بادارتها أم بصرف ما يلزم لحفظها وبقائها (٢٢) . ومع القياس بأن الكنائس حكمها كالمساجد من حيث المعاملة القانونية فانها لا تعتبر من المنافع العمومية إلا اذا كانت الحكومة تقوم بصرف ما يلزم لحفظها وبقائها .

Résumé (Français)

MM. Kamel Ibrahim Bey (V. Prés.); Mahmoud Samy Bey, Allam Mohammad Bey (C.C.). I.—Exécution immobilière—Opposition au commandement immobilier—Admissibilité de l'opposition pour une cause ayant trait au titre de la créance ou à l'immeuble formant l'objet de l'exécution. (Art. 548 C.P.C.C.) II.—Utilité publique—Conditions—Mosquées et églises—Règle. (Art. 9 C.C.) I. Le Code n'a pas déterminé la nature de l'opposition au commandement immobilier. Le débiteur peut donc le faire pour une cause ayant droit au titre de la créance aussi bien que pour une raison se rattachant à l'immeuble formant l'objet de l'expropriation—comme de soutenir, par exemple, que l'immeuble fait partie du domaine public, pourvu que le débiteur soit la personne chargée de la gestion du dit bien.(21) II. L'article 9 du C.C. qui consacre la règle de l'insaisissabilité du domaine public de l'Etat, mentionne, parmi les biens compris dans ce domaine, les mosquées et tous établissements pieux (wakfs) d'instruction publique ou de charité dont l'entretien ou l'administration est à la charge de l'Etat. Si l'on veut, par analogie, appliquer aux églises les mêmes règles que pour les mosquées en ce qui concerne leur situation juridique, on ne peut les considérer comme faisant partie du domaine public que si leur entretien est à la charge de l'Etat.(22)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 332
صفحة 331
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣١–٣٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا