شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٢٧–٣٢٨

(١) تزوير . دعوى تزوير فرعية . هل هى مقبولة من شخص فصل فى الانكار ؟ (٢) التماس . الحكم بصحة الورقة المنكرة . الطعن بالتزوير فى الورقة . الحكم فى دعوى التزوير بردها وبطلانها . هل هناك تناقض موجب للالتماس ؟

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٣ — ٤ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

١ — ان مسألة قبول دعوى التزوير بعد الانكار مسألة خلافية . فاذا أخذت المحكمة بالرأى القائل بقبولها كان لها أن تحكم فيها بما تراه وان جاء حكمها مخالفا لما حكمت به أولا . والا لما كان هناك معنى للقول بجواز قبولها بعد الانكار (١٨) . ٢ — إذا حصل الانكار وحكم بصحة الورقة المنكرة . ثم طعن فيها بالتزوير وقبلت أدلته وحكم برد الورقة وبطلانها . لم يبق بالقضية الا الحكم الثانى الصادر فى دعوى التزوير وهو وحده الحكم المعتمد . فلا محل اذن للقول بوجود تناقض موجب لرفع التماس عن الحكم الثانى .

Résumé (Français)

MM. Hassan Nabih El Masry Bey, Mohammad Tewfik Hakky Bey, Aly Zaky El Oraby Bey (C.C.). I. Faux—Faux incident—Peut-il être soulevé par la partie qui a perdu sur la dénégation ? II. Requête civile—Décision admettant la sincérité de l'écrit dénié—Inscription en faux—Jugement écartant l'écrit et l'annulant—Est-ce une contradiction donnant lieu à requête civile ? I. La question de savoir si l'inscription en faux est recevable après que l'écrit a fait l'objet d'une dénégation est controversée. Si le tribunal adopte l'opinion qui soutient dans ce cas la recevabilité de l'inscription en faux, il aura le pouvoir d'y statuer souverainement, même en allant à l'encontre de sa première décision. Autrement l'admissibilité de l'inscription en faux après la dénégation n'aurait pas de sens.(18) II. S'il y a eu dénégation d'écriture, que le jugement rendu a admis la sincérité de l'écrit, et qu'à la suite une inscription de faux a été faite dans laquelle les preuves ont été admises et une décision rendue écartant l'écrit et l'annulant, il ne reste plus dans l'affaire que ce second jugement rendu sur l'inscription en faux et c'est lui seul dont il faut tenir compte. Il n'y a donc pas lieu de dire qu'il y a contradiction permettant la requête civile contre le second jugement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 328
صفحة 327
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٧–٣٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا