حكم ص ١٩٤–١٩٥
سمسرة — عمل تجارى — الاثبات بالبينة
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراى المحكمة بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى — ٣ أبريل سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٢ تجارى والمادة ٢١٥ مدنى)
المبادئ المستخلصة
تُعدّ أعمال السمسرة كلها فى نظر القانون أعمالا تجارية سواء كان القائم بها محترفا بالسمسرة أم لا وسواء كان الغرض منها ابرام عقد تجارى أو مدنى . وعلى ذلك يجوز لمن كان وسيطا فى عقد بيع وليس بيده كتابة مثبتة لحقه فى السمسرة أن يلجأ الى الاثبات بالبينة ولو تجاوزت السمسرة ألف قرش .
صور الصفحات ١٩٤–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

