شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٩٤–١٩٥

سمسرة — عمل تجارى — الاثبات بالبينة

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراى المحكمة بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى — ٣ أبريل سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٢ تجارى والمادة ٢١٥ مدنى)

المبادئ المستخلصة

تُعدّ أعمال السمسرة كلها فى نظر القانون أعمالا تجارية سواء كان القائم بها محترفا بالسمسرة أم لا وسواء كان الغرض منها ابرام عقد تجارى أو مدنى . وعلى ذلك يجوز لمن كان وسيطا فى عقد بيع وليس بيده كتابة مثبتة لحقه فى السمسرة أن يلجأ الى الاثبات بالبينة ولو تجاوزت السمسرة ألف قرش .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 195
صفحة 194

صور الصفحات ١٩٤–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا