شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٩٤–١٩٥

سمسرة — عمل تجارى — الاثبات بالبينة

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراى المحكمة بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى — ٣ أبريل سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٢ تجارى والمادة ٢١٥ مدنى)

المبادئ المستخلصة

تُعدّ أعمال السمسرة كلها فى نظر القانون أعمالا تجارية سواء كان القائم بها محترفا بالسمسرة أم لا وسواء كان الغرض منها ابرام عقد تجارى أو مدنى . وعلى ذلك يجوز لمن كان وسيطا فى عقد بيع وليس بيده كتابة مثبتة لحقه فى السمسرة أن يلجأ الى الاثبات بالبينة ولو تجاوزت السمسرة ألف قرش .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA. (Judgment on Appeal.) 3 APRIL 1918. MM. Dimitri Makar Bey (Pres.) ; Muhammad Darwish Bey, Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Bey (JJ.). FRANCIS GHUBRIAL BEY v. SALEM HASSANEIN. Brokerage—Act of commerce—Oral evidence. (Art. 2 Com. C.—Art. 215 C.C.) All operations of brokerage whether done by a professional broker or not, and whether in respect of a civil or commercial operation, are in law deemed to be acts of commerce. Therefore, a person who intervenes in a sale can, in the absence of any written document establishing his right, rely on oral evidence in order to prove his right to the fees agreed upon, although such fees exceed P.T. 1,000.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. (Jugement en Appel.) 3 AVRIL 1918. MM. Dimitri Makar Bey (Prés.) ; Mohamed Darwiche Bey, Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Bey (JJ.). FRANCIS GHOBRIAL BEY contre SALEM HASSANEIN. Courtage—Acte de commerce—Preuve testimoniale. (Art. 2 C. Com.—Art. 215 C.C.) La loi répute acte de commerce toute opération de courtage, faite par un courtier de profession ou autre, et en vue d'un acte civil ou commercial. Par conséquent, la personne qui s'entremet dans une vente peut, à défaut d'écrit établissant son titre, prouver par témoins son droit au courtage convenu, fût-il même supérieur à P.T. 1,000.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 195
صفحة 194
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٤–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا