شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٢٣–٣٢٤

(١) حكم . متى يكون تمهيديا ومتى يكون تحضيريا . (٢) استئناف . حكم تحضيرى . ندب خبير جديد لأداء المأمورية نفسها . عدم جواز استئناف الحكم على حدة .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٧ — ١٢ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

١ — إن الأحكام التمهيدية هى التى يؤخذ منها ما يدل على ما ستحكم به المحكمة فى أصل الدعوى . أما الأحكام التحضيرية فانها مجرد اجراء لا يؤخذ منه ما يدل على ما ستحكم به المحكمة وانما هو تمهيد لاستكمال ما يمكن أن يكون به القاضى عقيدته (١٥) . ٢ — اذا لم تقتنع المحكمة برأى الخبير الذى ندبته أولا ورأت ندب خبير آخر ليؤدى المأمورية نفسها بدون أجراء أى تعديل فيها وبدون أن تقضى فى حكمها ببطلان تقرير الخبير الأول فحكمها هذا يعتبر حكما تحضيريا لا يجوز استئنافه على حدة . ذلك لأن تقرير الخبير الأول لا يكسب أحدا من الخصوم حقا . ولأن القاضى غير مقيد به فله أن يأخذ أولا يأخذ برأيه عند الفصل فى الدعوى (١٦) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Baky Zaky El Kochery Bey, Hassan Refât Bey, Soliman El Sayed Soliman Bey (C.C.). I. Jugement—Quand un jugement est interlocutoire et quand il est préparatoire. II.—Appel—Jugement préparatoire—Nomination d'un nouvel expert pour remplir la même mission—Inadmissibilité de l'appel séparé de ce jugement. I. Les jugements interlocutoires sont ceux qui laissent pressentir la décision du tribunal sur le fond de l'affaire. Quand aux jugements préparatoires ce sont de simples mesures ne donnant aucune indication sur la décision que prendra le tribunal. Ce ne sont que des mesures préparatoires pour réunir des éléments qui permettront au juge de former sa conviction. (15) II. Si le tribunal n'a pas été convaincu par le rapport de l'expert nommé en premier lieu et qu'il estime devoir nommer un autre expert pour remplir la même mission sans la modifier et sans annuler le rapport du premier expert, ce jugement sera considéré comme préparatoire ne pouvant faire l'objet d'un appel séparé. En effet le rapport du premier expert ne fait acquérir aucun droit à l'une des parties, et il ne lie nullement le juge lequel peut adopter ou ne pas adopter ses conclusions en statuant sur l'affaire (16).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 324
صفحة 323
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٣–٣٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا