شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣١٦

نقض وابرام . طعن . التنازل عنه . شرطه .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣١ — ١١ — ١٩٣١
المواد
(المادتان ٣٠٥ و ٣٠٦ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

ان المادتين ٣٠٥ و ٣٠٦ مرافعات تجيزان لأحد الأخصام أن يترك باختياره حقه فى المرافعة دون احتياج الى رضاء خصمه الذى لم يكن قد أقام عليه دعوى فى أثناء الخصومة وضمت الى الدعوى الأصلية (١٢) فللطاعن بطريق النقض مطلق الحرية فى التنازل عن طعنه طالما أن خصمه لم يرفع طعنا آخر عن الحكم .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Pr.) ; Mourad, Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Cassation—Pourvoi—Renonciation—Conditions. (Art. 305 et 306 C.P.C.C.). Les dispositions des articles 305 et 306 du C.P.C.G. donnent à la partie le droit de renoncer volontairement à l'instance sans besoin du consentement de l'autre partie qui n'a pas fait joindre à l'affaire principale une demande reconventionnelle. (12) En conséquence, celui qui attaque un arrêt par voie de recours en cassation a la pleine liberté de renoncer à son pourvoi tant que la partie adverse de son côté, n'a pas fait un autre pourvoi contre le dit arrêt.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 316
صفحة 316
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٦–٣١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا