شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣١٣–٣١٥

(١) نقض وابرام . تقادم . انقطاع المدة . صوره . أسباب موضوعية . أسباب قانونية خاضعة لرقابة محكمة النقض . (٢) تقادم . ورقة الطلب القاطعة للمدة . شرائطها القانونية .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٤ — ١٢ — ١٩٣١
المواد
(المادتان ٢٠٥ و ٨٢ مدنى)

المبادئ المستخلصة

فى المسائل المتعلقة بانقطاع مدة التقادم تجب التفرقة بين ما اذا كان قطع المدة مترتبا على اعتراف واضع اليد أو المدين بالحق المطالب هو به اعتراف يجب الرجوع فى استفادته الى فعل مادى مختلف على دلالته أو الى ورقة مقدمة فى الدعوى مختلف على دلالتها الصريحة أو الضمنية وبين ما اذا كان قطع المدة مترتبا على ورقة الطلب المقدم للمحكمة بالحق المطلوب استرداده أو اقتضاؤه . ففى الصورة الأولى يكون حكم قاضى الموضوع مبنيا على ما استنتجه هو من الأفعال أو الأوراق المتنازع على دلالتها العقلية (٩) . أما اذا قام النزاع على ما اشترطه القانون فى ورقة الطلب من الشرائط القانونية لقطع المدة فيكون فصل المحكمة فى ذلك فصلا فى مسألة قانونية تخضع هى فيه لمراقبة محكمة النقض (١٠) . ٢ — المفهوم من نص المادتين ٢٠٥ و ٨٢ من القانون المدنى أن الشارع قد اشترط أن تتوافر فى الورقة التى تقطع مدة التقادم معنى الطلب الجازم الواقع فعلا للمحكمة بالحق الذى يراد استرداده فى التقادم المملك أو بالحق الذى يراد اقتضاؤه فى التقادم المبرئ من الدين . فلا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة الا فى خصوص هذا الحق أو ما التحق به من توابعه مما يجب لزوما بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه . فان تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعا لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر (١١) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha (V.Prés.); Mourad Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). 1. Cassation — Prescription — Interruption — Différentes causes—Causes de fait—Causes de droit soumises au contrôle de la cour de cassation. 2. Prescription—Acte de citation interrompant la prescription—Conditions légales. (Art. 205 et 82 C.C.). I. Dans les questions relatives à l'interruption de la prescription, il faut distinguer entre les cas où l'interruption résulte de la reconnaissance, par le possesseur ou par le débiteur, du droit qu'ils sont en train de prescrire, et les cas où l'interruption résulte d'une citation en justice. Dans les premiers cas, lorsqu'il est soutenu que la reconnaissance résulte d'un acte matériel dont la signification est controversée ou d'un écrit dont le caractère formellement ou tacitement probant est sujet à discussion, la décision appartient au juge du fond, qui apprécie souverainement le cas suivant les déductions logiques qu'il tire des faits ou des écrits dont la signification est controversée. (9) Dans les seconds cas, c'est-à-dire lorsque l'interruption résulte d'une citation en justice pour la revendication ou la réclamation d'un droit, si la contestation est relative aux conditions imposées par la loi pour que la citation soit interruptive, le jugement que le tribunal rendra sur cette contestation est une décision vidant une question de droit et par conséquent soumise sur ce point au contrôle de la Cour de Cassation. (10) II. Il ressort des textes des articles 82 et 205 C.C. que le législateur a exigé, pour que l'acte de citation soit considéré comme interruptif de la prescription acquisitive ou extinctive, que cet acte constitue une demande formelle adressée au tribunal en revendication ou en réclamation du droit qui est en train d'être acquis ou d'être éteint par la prescription. Par conséquent, l'acte introductif d'une action relative à un droit n'interrompt que la prescription de ce droit et de ses accessoires seulement, c'est-à-dire des droits secondaires qui n'existent que par l'existence du droit principal et qui s'éteignent par son extinction. Mais si les deux droits sont différents soit par leur nature soit par leur origine, l'action relative à l'un d'eux n'interrompt pas la prescription qui court par rapport à l'autre. (11)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 315
صفحة 313
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٣–٣١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا