شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣١١–٣١٢

مواد مخدرة . الركن المادى . الاحراز ذاته . القصد الجنائى . علم المحرز بأن المادة مخدرة .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ — ١٢ — ١٩٣١
المواد
(المادتان ٣٥ و ٣٦ من القانون رقم ٢١ سنة ١٩٢٨)

المبادئ المستخلصة

ان قانون المواد المخدرة انما أراد بأحكامه التى فصلها فى المادتين ٣٥ و ٣٦ منه العقاب على احراز المواد المخدرة مهما كانت وسيلة ذلك الاحراز أو سببه أو مصدره أو الغاية منه فنص فى المادتين المذكورتين على صور شتى للاحراز وأسبابه ووسائله وغاياته ونقطة الارتكاز فيها كلها انما هو الاحراز ذاته فهو الذى يعنى القانون بمحاربته وايصاد السبل دونه ما لم يكن بترخيص قانونى . والقصد الجنائى فى جريمة احراز المواد المخدرة انما هو علم المحرز بأن المادة مخدرة فمتى توافر الركن المادى للجريمة وهو الاحراز وثبت علم المحرز بأن المادة التى يحرزها من المواد المخدرة فقد استكملت الجريمة اركانها القانونية ولا عبرة مطلقا بالباعث على هذا الاحراز . وبناء عليه يعد محرزا لمادة مخدرة من يتقدم الى البوليس ومعه قطعة منزول بها حشيش رغبة منه فى دخول السجن لخلاف شجر بينه وبين والديه (٨) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 28-12-1931. MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mohammad Labib Attiah Bey, Zaki Berzi Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Substances stupéfiantes—Elément matériel de l'infraction—Détention.—Intention criminelle—Connaissance du détenteur que la substance est stupéfiante. (Art. 35 et 36 de la loi No. 21 de 1928). Le but poursuivi par le législateur en édictant les dispositions des articles 35 et 36 de la loi réglementant le commerce et l'emploi des stupéfiants c'est de punir toute détention de substances stupéfiantes quelqu'en soit le mode, la cause, la source ou le but. Ces dispositions prévoient divers cas de détention, variant suivant les causes, les moyens et les buts, mais le fait fondamental dans tous ces cas, c'est la détention elle-même. C'est elle que la loi veut combattre et qu'elle veut interdire par tous les moyens, à moins que ce ne soit en vertu d'une autorisation légale. L'intention criminelle dans l'infraction de détention de substances stupéfiantes consiste dans le fait que le détenteur sait que la substance est stupéfiante. Si donc l'existence du fait de la [الملخّص مبتور هنا: النصّ يتواصل فى الصفحة المطبوعة 55 (PDF 729) وهى خارج نطاق هذا الوكيل]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 312
صفحة 311
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١١–٣١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا