شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣١٠

سرقة . نقود . تسليم مقيد بشرط . الاخلال بالشرط . انعدام الرضا

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ١ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

اذا طلب المتهم باقى قطعة من النقود (باقى ريال) فسلمه المجنى عليه هذا الباقى ليأخذ منه الريال وبذا يستوفى دينه منه كان هذا التسليم مقيدا بشرط وهو دفع الريال فورا . فانصراف المتهم خفية بالنقود فيه اخلال بهذا الشرط . وبذا ينعدم الرضا بالتسليم . وتكون جريمة السرقة متوفرة بأركانها (٧) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 4-1-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mohammad Labib Attiah Bey, Zaki Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Vol—Monnaie—Remise conditionnelle—Condition non respectée—Absence de consentement à la remise—Eléments de l'infraction. Si l'inculpé a demandé le reste d'une pièce de monnaie,—en l'espèce le reste d'un tallari—et que la victime lui a remis ce reste pour prendre le tallari et se faire ainsi payer sa créance à l'encontre de l'inculpé, cette remise est assujettie à la condition du versement immédiat du tallari. Le départ furtif de l'inculpé avec la monnaie est un manquement à cette condition, rendant inéxistant le consentement à la remise. Partant, les éléments du délit de vol se trouvent être réunis.(7) (7) Cassation 10-5-1913 (B.O. 14/8/10). Trib. Som. Dekerness 9-6-1915 (B.O. 17/4/45). Trib. Tanta (Ap.) 25-10-1917 (Charaeh 5/39). Trib. Som. Al-Oxor 6-9-1923 (B.O. 26/5/58). Trib. Som. Mansourah 16-3-1926 (Mohamah 7/3/170). Trib. Som. Tahta 12-3-1927 (Mohamah 7/6/411). Cour d'Assises d'Assiout 12-4-1927 (B.O. 28/5/64) Trib. Minieh (Ap.). 24-11-1929 (Mohamah 10/8/364). Ahmad Amin Bey, p. 620-624 2me éd. Garçon I, Art. 379 C.P. Nos. 71-77, 168-189 et 331. Chauveau et Hélie, V. p. 30 No. 1886, 6me éd. Blanche, V. p. 561 No. 459. Garraud, V. p. 389 No. 2094 2me éd.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 310
صفحة 310
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٠–٣١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا