شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٠٦

استئناف . استئناف النيابة للاحكام الغيابية . ميعاده .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ١ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

ان المعارضة فى الحكم الغيابى لا تسقط الحكم بل تجعله معلقا الى أن يفصل فيها . فاذا صدر الحكم بتأييد الحكم المعارض فيه كان هذا التأييد ايذانا بعدم تغير مركز الخصوم وباتصال القضاء الأول بالثانى . وكان استئناف النيابة اذن للحكم الأول الذى تأيد بالثانى استئنافا قائما لم يسقط وليس على النيابة أن تجدده . أما اذا حصل الغاء الحكم المعارض فيه أو تعديله فيتعين على النيابة أن تجدد استئنافها لأن الحكم الغيابى المعارض فيه قد استبدل به حكم آخر يجب أن يكون هو محل الاستئناف ولا ينسحب عليه استئناف الحكم الغيابى (٥) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 4-1-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, (C.C.). Appel—Appel du Ministère Public contre un jugement rendu par défaut—Délai. L'opposition à un jugement rendu par défaut n'a pas pour effet de faire tomber le jugement mais de le suspendre seulement jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette opposition. Si le tribunal confirme le jugement dont opposition, cette confirmation équivaut à une déclaration de non changement de la situation des parties, et fait remonter l'effet de la seconde décision judiciaire à la date de la première. L'appel que le parquet aurait interjeté contre le premier jugement confirmé par le second subsiste donc après celui-ci, et il n'y a pas lieu pour le parquet de le renouveler. Si au contraire le jugement dont opposition a été infirmé ou modifié, le parquet doit renouveler son appel; car, au jugement rendu par défaut, il a été substitué un autre jugement, et c'est ce dernier qui doit être l'objet de l'appel, étant donné que l'appel interjeté contre le jugement rendu par défaut ne peut être considéré comme frappant la nouvelle décision.(5) (5) Trib. Caire (Ap.) 31-12-1905 (B.O. 7/4/39). Cass. 7-1-1905 (B.O. 6/6/60). Cass. 4-5-1912 (B.O. 13/8/99). Cass. 14-2-1929 (Mohamah 9/7/373). Cass. 23-1-1930 (Mohamah 10/8/324), Guindy Abdel Malek Bey (Code pénal, Répertoire, I, p. 375 No. 76).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 306
صفحة 306
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٦–٣٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا