حكم ص ١٩٢–١٩٤
نزع ملكية — حكم رسو المزاد — طلب بطلانه — طرق الطعن فيه
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراى المحكمة بالخزان
- التاريخ
- ١٧ مارس سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٥٨٦ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
لا يجوز طلب بطلان حكم رسو المزاد الصادر فى نزع الملكية بدعوى أصلية يقيمها المدين الذى كان خصما فى اجراءات نزع الملكية . والطريق الوحيد للطعن فى مثل ذلك الحكم هو الاستئناف بالشروط وفى المواعيد المبينة بالمادة ٥٨٦ مرافعات .
صور الصفحات ١٩٢–١٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

