شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٩٢–١٩٤

نزع ملكية — حكم رسو المزاد — طلب بطلانه — طرق الطعن فيه

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراى المحكمة بالخزان
التاريخ
١٧ مارس سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٥٨٦ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

لا يجوز طلب بطلان حكم رسو المزاد الصادر فى نزع الملكية بدعوى أصلية يقيمها المدين الذى كان خصما فى اجراءات نزع الملكية . والطريق الوحيد للطعن فى مثل ذلك الحكم هو الاستئناف بالشروط وفى المواعيد المبينة بالمادة ٥٨٦ مرافعات .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIUT. 17 MARCH 1918. MM. Muhammad Rasheed Bey (Pres.) ; Ahmad Muhammad Khashaba Effendi, Guindi Abdel Malek Effendi (JJ.). BUTROS KALTA v. KHALIL SHAHIN BEY AND ANOTHER. Expropriation of immovables—Judgment of adjudication—Claim for nullity—Ways of attacking judgment. (Art. 586 C.C.C.Pr.) A claim for the nullity of a judgment of adjudication given in expropriation proceedings, cannot be made by way of a principal action instituted by the debtor who was a party to the expropriation proceedings ; such judgment can only be attacked by way of appeal, subject to the conditions, and within the limits of time, laid down by Article 586 C.C.C.Pr. See, App. Mixte. March 17, 1903 (B.L.J. XV, p. 191).

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. 17 MARS 1918. MM. Mohamed Rachid Bey (Prés.); Ahmed Mohamed Khachaba Effendi, Guindi Abdel Malek Effendi (JJ.). BOUTROS KALTA contre KHALIL CHAHINE BEY ET AUTRE. Expropriation immobilière—Jugement d'adjudication—Demande en nullité—Voies de recours. (Art. 586 C.P.C.C.) La demande en nullité d'un jugement d'adjudication sur expropriation immobilière ne peut être poursuivie au moyen d'une action principale par le débiteur, partie à l'instance d'expropriation ; c'est par la voie de l'appel seulement, et dans les conditions et délais déterminés par l'article 586 C.P.C.C., que le jugement peut être attaqué. Voir, App. Mixte, 17 mars 1903 (B.L.J. XV. p. 191).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 194
صفحة 192
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٢–١٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا