شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٠١–٣٠٢

اختلاس الأشياء المحجوز عليها : (١) حارس ـ عدم تقديمه الشىء المحجوز عليه وعدم ارشاده عنه يوم البيع . (٢) بطلان الحجز ـ أثره فى تكوين الجريمة .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣٠ — ١١ — ١٩٣١
المواد
( المادتان ٢٩٦ و ٢٩٧ عقوبات )

المبادئ المستخلصة

(١) من واجب الحارس أن يقدم الشىء المحجوز الى المحضر يوم البيع . فاذا كان قد نقل من مكان الحجز لعلة من العلل وجب أن يرشد المحضر الى مكان وجوده ان لم يستطع احضاره وليس على المحضر أن يبحث عن الشىء المحجوز بنفسه لأن وقته لايمكن أن يتسع لمثل ذلك ولأن مهمة الارشاد تقع على عاتق الحارس قبل كل شىء آخر . فامتناعه عن تقديم الشىء يوم البيع أو الارشاد عنه يكفى لاعتباره مبددا لأن كل فعل يكون الغرض منه وضع العراقيل فى سبيل التنفيذ على الشىء المحجوز يأخذ حكم التبديد سواء بسواء (٢) . (٢) اذا كان الحجز قد وقع باطلا لأنه لم تراع فيه الأوضاع القانونية الواجب اتباعها فان هذا البطلان لاينفى سوء القصد ولايرفع المسئولية الجنائية عن المختلس (٣) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 30-11-1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Pr.); Mohammad Labib Attiah Bey, Zaki Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Détournement d'objets saisis. 1. Gardien—Défaut de présentation par lui des objets saisis et d'indication du lieu où ils se trouvent le jour de la vente. 2. Nullité de la saisie—Effets sur le délit de détournement. (Art. 296 et 297 du C.P.). I. Le gardien est tenu, le jour de la vente, de présenter à l'huissier les objets saisis. Si, pour une raison quelconque, ces objets avaient été déplacés du lieu de la saisie et qu'il lui est impossible de les rapporter, le gardien doit indiquer à l'huissier le lieu où ils se trouvent. Ce n'est pas à ce dernier à rechercher personnellement les objets saisis, car son temps ne le lui permet pas et c'est au gardien qu'incombe, avant tout, la charge de le renseigner. En conséquence, son refus, le jour de la vente, de présenter ces objets ou d'indiquer le lieu où ils se trouvent est suffisant pour le considérer comme coupable de détournement. Car tout acte tendant à mettre obstacle à l'exécution sur les objets saisis doit être entièrement assimilé au détournement. (2) II. Si la saisie opérée est entachée de nullité pour n'avoir pas été pratiquée dans les formes prescrites par la loi, cette nullité n'exclut pas l'existence de l'intention criminelle et ne dégage pas l'auteur du détournement de la responsabilité pénale. (3) (2) Cass. 24-4-1915 (B.O. 17/2/14). Cass. 2-11-1926 (Mohamah 7/6/368). Cass. 16-5-1929 (Mohamah 9/10/572). Cass. 9-5-1929 (Mohamah 9/10/566). Ahmad Amin Bey, p. 688 2eme éd. Guindi Abdel Malek Bey (Code Pénal Répertoire, I, p. 395 Nos. 12, 13). Garçon, I, Art. 400 C.P. p. 1257 No. 162. (3) Comité. Surv. Jud. Note No. 13, 1900 (B.O. 32/8 p. 284 Note 8 (Arabe). Cass. 4-1-1916 (B.O. 17/6/61). Cass. 26-9-1918 (B.O. 20/5/38). Cass. 6-2-1923 (B.O. 32/8/133). Guindy Abdel Malek Bey (Code pénal, Répertoire, I, p. 399 No. 21). V. aussi note 3 p. 195 (Arabe). V. Note 3 p. 195 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 302
صفحة 301
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠١–٣٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا